المكاسب المحرمة
(١)
تقسيم المكاسب
٣ ص
(٢)
الإشكال على تقسيم العلّامة- قدس سرّه- للمكاسب
٤ ص
(٣)
ما هو المراد من المكسب المحرّم؟
٥ ص
(٤)
القسم الأوّل الاكتساب بالأعيان النجسة
٧ ص
(٥)
الجهة الأولى حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة تكليفيّة
٩ ص
(٦)
الاستدلال على الحرمة التكليفيّة بروايتي التحف و الرضوي
٩ ص
(٧)
فمنها رواية تحف العقول
٩ ص
(٨)
و منها رواية الفقه الرضوي
١٠ ص
(٩)
الاستدلال على الحرمة بروايتي الدعائم و الجعفريات
١١ ص
(١٠)
و منها رواية دعائم الإسلام
١١ ص
(١١)
و منها رواية الجعفريات
١٢ ص
(١٢)
الاستدلال على الحرمة بالروايات الخاصّة
١٢ ص
(١٣)
فمنها ما وردت في العذرة،
١٢ ص
(١٤)
و منها ما وردت في الخمر،
١٦ ص
(١٥)
الجهة الثانية حرمة الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة بهذا العنوان
٢٠ ص
(١٦)
كلمات الفقهاء في المقام
٢٤ ص
(١٧)
فمنها ما تعرّضت للحكم الوضعي أو ظاهرها ذلك،
٢٤ ص
(١٨)
و منها ما تعرّضت لحرمة مطلق الانتفاع أو خصوص التكسّب به،
٢٧ ص
(١٩)
و منها ما هي ظاهرة في الحرمة التكليفيّة لأصل المعاملة، أو يدّعى ظهورها فيها،
٢٨ ص
(٢٠)
بقيت فروع
٣٠ ص
(٢١)
الأول المائعات المتنجّسة
٣٠ ص
(٢٢)
الثاني ما هو موضوع الحرمة؟
٣٧ ص
(٢٣)
مفاد الروايات في المقام
٣٨ ص
(٢٤)
فنقول المستفاد من فقرات من رواية تحف العقول هو الاحتمال الثالث
٣٨ ص
(٢٥)
و أمّا غيرها فالروايات الواردة في الخمر على طائفتين
٤٠ ص
(٢٦)
إحداهما المستفيضة المشتملة على لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
٤٠ ص
(٢٧)
و الطائفة الأخرى ما دلّت على حرمة ثمنها
٤١ ص
(٢٨)
الاحتمالات في النبويّ المشهور
٤٣ ص
(٢٩)
كلمات الفقهاء في المقام
٤٧ ص
(٣٠)
ما هو ثمرة الأصل الأوّلي و الثانويّ في الانتفاع بكل شيء؟
٤٨ ص
(٣١)
الاستدلال بالكتاب على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة بالأصل الثانوي
٤٩ ص
(٣٢)
فمن الأوّل، قوله تعالى
٤٩ ص
(٣٣)
منع دلالة الكتاب على حرمة الانتفاع بالنجس
٤٩ ص
(٣٤)
و منه آية تحريم الخبائث
٥١ ص
(٣٥)
و منه قوله تعالى
٥٢ ص
(٣٦)
منع دلالة الأخبار (العامّة و الخاصّة) على حرمة الانتفاع بالنجس
٥٣ ص
(٣٧)
بقي الكلام في موارد خاصّة،
٥٦ ص
(٣٨)
جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل و جواز بيعه لذلك
٥٧ ص
(٣٩)
جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم و جواز بيعه
٥٨ ص
(٤٠)
الأخبار الواردة في حكم بيع العذرة و بيان المراد منها
٥٩ ص
(٤١)
كلمات الفقهاء كالشيخ و العلّامة في المقام
٦٢ ص
(٤٢)
حرمة بيع عذرة الإنسان
٦٥ ص
(٤٣)
هل الانتفاع بالميتة حرام أم لا؟
٦٧ ص
(٤٤)
الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على حرمة الانتفاع بالميتة
٦٧ ص
(٤٥)
دعاوي الإجماع و الشهرة على حرمة الانتفاع بالميتة
٨٠ ص
(٤٦)
الأقوى جواز البيع فيما جاز الانتفاع
٨٣ ص
(٤٧)
فرع حكم المشتبه بالمذكّى
٨٦ ص
(٤٨)
كيفيّة العلم الإجمالي من حيث منعه عن احتمال الترخيص و عدمه
٩١ ص
(٤٩)
منع جواز الانتفاع بأطراف المشتبه و منع جواز البيع أيضا بحسب القواعد
٩٢ ص
(٥٠)
جواز بيع المشتبهين معا ممّن يستحلّ الميتة
٩٣ ص
(٥١)
الكلب البرّي و تقسيم الأخبار الواردة في حكمه
٩٧ ص
(٥٢)
و الأولى صرف الكلام إلى أخبار الباب
٩٧ ص
(٥٣)
الأولى ما لم يذكر فيها قيد الصيد و الاصطياد و نحوهما ممّا يمكن دعوى الإطلاق فيها
٩٨ ص
(٥٤)
و الطائفة الثانية ما ذكر فيها ذلك
١٠٠ ص
(٥٥)
المحتملات في عنوان الصيود و نحوه و المقصود منها
١٠١ ص
(٥٦)
أحدها أن يكون قوله الذي لا يصيد،
١٠١ ص
(٥٧)
ثانيها أن يكون العنوان دخيلا،
١٠١ ص
(٥٨)
ثالثها أن يكون المراد من الصيود ما يتّخذ للصيد، و في مقابله ما لا يتّخذ له
١٠٢ ص
(٥٩)
رابعها أن يكون المراد ما ثبت له نفس العناوين،
١٠٢ ص
(٦٠)
شمول عنوان الصيود و نحوه لمطلق الكلاب عدا المهملات منها
١٠٣ ص
(٦١)
جواز بيع جميع الكلاب النافعة
١٠٦ ص
(٦٢)
حرمة بيع الخنزير البرّي
١١٠ ص
(٦٣)
حكم بعض الانتفاعات كتربية الدوابّ به
١١١ ص
(٦٤)
جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير، و الكلب أيضا
١١٣ ص
(٦٥)
كلمات الفقهاء من المجوّزين و المانعين و الإشكال
١١٧ ص
(٦٦)
حرمة بيع الخمر و الفقّاع و كلّ مسكر مائع
١٢١ ص
(٦٧)
حكم العصير
١٢٣ ص
(٦٨)
تتميم حكم الانتفاع بالمتنجّسات و بيعها
١٢٩ ص
(٦٩)
ثمّ إنّ الكلام يقع في مواضع
١٣٠ ص
(٧٠)
الأول هل يلزم في صحّة بيع الدهن المتنجّس اشتراط الاستصباح به؟
١٣٠ ص
(٧١)
حكم المبيع الّذي حرّمت منافعه كلّا أو بعضا
١٣٠ ص
(٧٢)
الثاني اشتراط الإعلام بالنجاسة و عدمه
١٣٧ ص
(٧٣)
حول كلام الشيخ من تصوير العليّة التامة بين فعل المكره و المكره
١٣٨ ص
(٧٤)
أقول هنا جهات من البحث
١٣٨ ص
(٧٥)
الأولى في بيان مراد الشيخ من أن صيرورة فعل الشخص علة تامة لتحقق الحرام
١٣٨ ص
(٧٦)
الجهة الثانية إنّ الفعل الصادر من المكره بإكراه مكره، تارة لا يخرج بواسطة الإكراه عن الحرمة الفعليّة،
١٤٠ ص
(٧٧)
الجهة الثالثة كل مورد يكون الإكراه على محرّم
١٤٢ ص
(٧٨)
حول كلام الشيخ من حرمة فعل السّبب لأقوائيّته
١٤٣ ص
(٧٩)
الأخبار الدالّة على حرمة الفتوى بغير علم لا تدلّ على قاعدة التغرير
١٤٧ ص
(٨٠)
في وجوب كون الاستصباح تحت السماء و عدمه
١٥٠ ص
(٨١)
حال الشهرة و الإجماع في المسألة
١٥٣ ص
(٨٢)
الانتفاع بالدهن المتنجّس لغير الاستصباح
١٥٧ ص
(٨٣)
القسم الثاني الاكتساب بما يكون المقصود منه حراما و لو شأنا
١٥٩ ص
(٨٤)
الأوّل ما لا تكون له منفعة مقصودة إلّا الحرام
١٦١ ص
(٨٥)
حرمة بيع الأصنام
١٦١ ص
(٨٦)
بعض الصور المستثناة من حرمة بيع الأصنام
١٦٤ ص
(٨٧)
حكم بيع الأصنام لأغراض صحيحة
١٦٧ ص
(٨٨)
فرع حكم بيع مادّة الأصنام
١٦٩ ص
(٨٩)
حكم آلات القمار و اللهو و نحوها
١٧٢ ص
(٩٠)
الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار
١٧٢ ص
(٩١)
النوع الثاني أقسام المبيع إذا كانت له منفعة محرّمة و محلّلة
١٧٤ ص
(٩٢)
منها أن يكون المبيع كليّا مقيّدا بنحو لا ينطبق إلّا على المحرّم،
١٧٤ ص
(٩٣)
و منها أن يكون المبيع جزئيّا خارجيّا مع توصيفه بالوصف المتقدّم
١٧٤ ص
(٩٤)
و منها أن يكون القيد على نحو الشرط المتأخّر،
١٧٤ ص
(٩٥)
و منها أن يبيع الشيء و اشترط على المشتري بأن لا يتصرّف فيه إلّا في المحرّم
١٧٥ ص
(٩٦)
و منها أن يشترط عليه الانتفاع بالمحرّم من غير الحصر فيه
١٨٢ ص
(٩٧)
حكم الإجارة و البيع في المقام سواء
١٨٣ ص
(٩٨)
و منها المعاوضة على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام
١٨٥ ص
(٩٩)
الروايات الواردة في بيع المغنّية
١٩٠ ص
(١٠٠)
و منها بيع شيء مباح ممّن يصرفه في الحرام،
١٩٣ ص
(١٠١)
فيقع الكلام في مقامين
١٩٤ ص
(١٠٢)
المقام الأول ما يمكن أن يستدلّ به على الحكم
١٩٤ ص
(١٠٣)
أحدها التمسّك بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية
١٩٤ ص
(١٠٤)
ثانيها التّمسّك بآية حرمة التعاون على الإثم
١٩٦ ص
(١٠٥)
إيراد المحقّق الثاني على التمسّك المذكور و الجواب عنه
١٩٨ ص
(١٠٦)
ثالثها التمسّك بأدلّة وجوب النهي عن المنكر
٢٠٢ ص
(١٠٧)
ما ذكره السيد (ره) و الجواب عنه
٢٠٨ ص
(١٠٨)
مفهوم الإعانة على الإثم عرفا
٢١٠ ص
(١٠٩)
اشتراء العنب للتخمير حرام نفسيّ
٢١٥ ص
(١١٠)
المقام الثاني في حال الروايات الواردة في المقام
٢١٥ ص
(١١١)
إحداهما ما يمكن توجيهها بوجه لا تنافي ما تقدّم من حكم العقل و النقل
٢١٦ ص
(١١٢)
و الطائفة الثانية ما لا يمكن توجيهها أو يكون بعيدا مخالفا للظاهر
٢١٧ ص
(١١٣)
لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أو لا؟
٢٢٢ ص
(١١٤)
النوع الثالث ما يمكن أن يقصد به الحرام،
٢٢٦ ص
(١١٥)
بيع السلاح من أعداء الدين
٢٢٧ ص
(١١٦)
القسم الثالث الاكتساب بما لا منفعة فيه معتدّا بها عند العقلاء
٢٣٥ ص
(١١٧)
سرد أنحاء ما لا منفعة فيه
٢٤٠ ص
(١١٨)
حكم الصورة الأولى ممّا لا منفعة فيه
٢٤١ ص
(١١٩)
حكم الصورة الثانية و بيان الضابط الكليّ
٢٤٥ ص
(١٢٠)
القسم الرابع الاكتساب بما هو حرام في نفسه
٢٤٩ ص
(١٢١)
المسألة الأولى حرمة التصوير في الجملة
٢٥٥ ص
(١٢٢)
الروايات الواردة في المقام
٢٥٧ ص
(١٢٣)
لا دليل على حرمة غير المجسّمات
٢٦٧ ص
(١٢٤)
فروع
٢٦٨ ص
(١٢٥)
الأوّل لا شبهة في حرمة تصوير الأصنام
٢٦٨ ص
(١٢٦)
أدلّة حرمة التصوير ظاهرة في المباشرة باليد
٢٦٩ ص
(١٢٧)
الثاني هل تلحق صورة الجنّ و الشيطان و الملك بالصورة الحيوانيّة أو لا؟
٢٧١ ص
(١٢٨)
ما معنى الروحانيّ في المقام؟
٢٧٣ ص
(١٢٩)
ما مقتضى الجمع بين الأدلّة؟
٢٧٥ ص
(١٣٠)
الثالث لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة،
٢٧٨ ص
(١٣١)
تصوير جزء الحيوان ليس محرّما
٢٨٣ ص
(١٣٢)
الرابع هل يجوز اقتناء الصور المحرّمة أو يجب كسرها؟
٢٨٤ ص
(١٣٣)
تقريب كلام المحقّق الأردبيلي
٢٨٥ ص
(١٣٤)
ما يرد على كلام المحقّق الأردبيلي
٢٨٦ ص
(١٣٥)
بيان الأخبار المطلقة أو الظاهرة في المجسّمات
٢٨٧ ص
(١٣٦)
و أمّا الأخبار فعلى طائفتين
٢٨٧ ص
(١٣٧)
إحداهما ما تتعرّض للوسائد و الستور و الأثواب المصوّرات
٢٨٧ ص
(١٣٨)
و الطائفة الثانية ما يمكن دعوى الإطلاق فيها أو دعوى ظهورها في المجسّمات
٢٨٨ ص
(١٣٩)
وجه التمسّك برواية التحف لحرمة الاقتناء و الجواب عنه
٢٩٣ ص
(١٤٠)
حول الكلام العلّامة المحقّق الشيرازي
٢٩٥ ص
(١٤١)
بيع الصور جائز إذا كان اقتناؤها جائزا
٢٩٧ ص
(١٤٢)
عدم جواز أخذ الأجرة على التصوير المحرّم
٢٩٨ ص
(١٤٣)
المسألة الثانية في الغناء
٢٩٩ ص
(١٤٤)
تفسير العلّامة الشيخ محمد رضا الأصفهاني للغناء و ماهيّته
٣٠٠ ص
(١٤٥)
المناقشة في بعض ما ذكره- رحمه اللّه- في الغناء
٣٠٣ ص
(١٤٦)
تعريف الغناء و حدّه
٣٠٥ ص
(١٤٧)
حرمة الغناء و بيان الأخبار الواردة فيه
٣٠٧ ص
(١٤٨)
الغناء بذاته محرّم
٣١١ ص
(١٤٩)
ما نسب إلى بعض الأعاظم من إنكار حرمة الغناء بذاته
٣١٦ ص
(١٥٠)
ما يمكن أن يستدلّ به على التفصيل في حرمة الغناء
٣١٩ ص
(١٥١)
ما يمكن أن يستثنى من أفراد الغناء
٣٢٨ ص
(١٥٢)
حكم التغنّي بالمراثي و القراءة بالقرآن
٣٣٠ ص
(١٥٣)
سرّ عدم وقوع التعارض بين أدلّة المستحبّات و المحرّمات
٣٣١ ص
(١٥٤)
ترجيح أدلّة حرمة الغناء على فرض التعارض
٣٣٦ ص
(١٥٥)
الأخبار التي تمسّك بها لاستثناء التغنّي بالنوح
٣٣٧ ص
(١٥٦)
عدم استثناء المراثي و قراءة القرآن و نحوهما
٣٤١ ص
(١٥٧)
بيان المراد ممّا دلّت على استحباب القراءة بصوت حسن
٣٤٢ ص
(١٥٨)
استثناء بعض الفقهاء الحداء من الغناء
٣٤٤ ص
(١٥٩)
ما هو معنى الحداء؟
٣٤٨ ص
(١٦٠)
استثناء زفّ العرائس من الغناء في الجملة
٣٥٠ ص
(١٦١)
حكم سائر الأصوات اللهوية
٣٥٣ ص
(١٦٢)
ما دلّت على حرمة اللهو من الآيات و الروايات
٣٥٦ ص
(١٦٣)
المسألة الثالثة الغيبة حرام بالأدلّة الأربعة، و الظاهر أنّها من الكبائر
٣٧٠ ص
(١٦٤)
اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن
٣٧٦ ص
(١٦٥)
حرمة غيبة الصبيّ المميّز
٣٨٠ ص
(١٦٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٨١ ص
(١٦٧)
الأمر الأوّل تعريف الغيبة
٣٨١ ص
(١٦٨)
النسبة بين الغيبة و البهتان عموم من وجه
٣٨٩ ص
(١٦٩)
عدم اعتبار كراهة المغتاب في مفهوم الغيبة
٣٩٠ ص
(١٧٠)
عدم اعتبار مستوريّة العيب في مفهوم الغيبة
٣٩٥ ص
(١٧١)
معنى الستر الوارد في رواية العيّاشي
٤٠٠ ص
(١٧٢)
اعتبار قصد الانتقاص في مفهوم الغيبة
٤٠٢ ص
(١٧٣)
انصراف الأدلّة عن الذكر عند النفس بلا سامع
٤٠٩ ص
(١٧٤)
هل يعتبر في حرمة الغيبة تعيين المغتاب؟
٤١١ ص
(١٧٥)
الأمر الثاني فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعمّ
٤١٣ ص
(١٧٦)
الكلام في مقامين
٤١٥ ص
(١٧٧)
المقام الأوّل في موارد الاستثناء
٤١٥ ص
(١٧٨)
1- استثناء غيبة المتجاهر بالفسق في الجملة
٤١٥ ص
(١٧٩)
الجمع بين الروايات في المقام
٤٢١ ص
(١٨٠)
ما هو المراد بالمتجاهر بالفسق؟
٤٢٢ ص
(١٨١)
حول كلام الطريحي في الفاسق الغير المتجاهر
٤٢٣ ص
(١٨٢)
2- استثناء تظلّم المظلوم
٤٢٦ ص
(١٨٣)
عدم استثناء غيبة تارك الأولى
٤٣٢ ص
(١٨٤)
المقام الثاني فيما لا يكون من قبيل الاستثناء بل كان من باب التزاحم أو
٤٣٦ ص
(١٨٥)
وجوب نصح المستشير و عدمه
٤٣٨ ص
(١٨٦)
الأمر الثالث يحرم استماع الغيبة بلا خلاف،
٤٤١ ص
(١٨٧)
حول كلام المحقّق الشيرازي في المقام
٤٤٧ ص
(١٨٨)
هل يكون استماع الغيبة من الكبائر؟
٤٤٩ ص
(١٨٩)
هل تكون حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغيبة أم لا؟
٤٥٣ ص
(١٩٠)
ما هو الحكم لو شكّ في أنّ الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام
٤٥٨ ص
(١٩١)
هل يجري أصالة الصحة في المقام أم لا؟
٤٥٨ ص
(١٩٢)
كلام بعض الأعلام حول جريان أصالة الصحّة
٤٦٠ ص
(١٩٣)
الكلام في المنع عن مثبتات هذا الأصل
٤٦٣ ص
(١٩٤)
جريان الاستصحاب الموضوعي في بعض الأحيان
٤٦٥ ص
(١٩٥)
الروايات الواردة في المقام على طائفتين
٤٦٦ ص
(١٩٦)
1- الروايات التي أخذ فيها عنوان نصر المؤمن و عدمه
٤٦٧ ص
(١٩٧)
2- الروايات التي أخذ فيها عنوان الردّ عن غيبة المؤمن
٤٦٩ ص
(١٩٨)
ما يقتضي إطلاق الأدلّة
٤٧١ ص
(١٩٩)
الأمر الرابع في كفّارة الغيبة
٤٧٤ ص
(٢٠٠)
الروايات الواردة و بيان مفادها
٤٧٧ ص
(٢٠١)
منها ما تدلّ على أنّ عدم الاغتياب و ستر عورة المؤمن حقّ للمؤمن على المؤمن،
٤٧٧ ص
(٢٠٢)
و منها ما دلّت على أنّ اللّه لا يغفر ذنب المغتاب حتّى يغفر صاحب الغيبة له
٤٧٧ ص
(٢٠٣)
و منها ما هي مربوطة بالاستغفار
٤٧٨ ص
(٢٠٤)
الجمع بين الروايات
٤٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص

المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٢ - لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أو لا؟

لو كان حراما لا يبعد أن يكون لوجه التشريع، أو لكونه شعار النصارى، و إن يمكن أن يقال: صيرورته شعارا لهم، أوجبت الاهتمام به و تحريم التسبيب إليه زائدا على غيره.

لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أو لا؟

ثمّ لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أو لا؟

و التفصيل أن يقال: إنّ المعاملة قد تقع معاطاة و قد تقع بالصيغة.

فالأقوى صحّتها على الأوّل، لأنّ المحرّم عنوان آخر منطبق على المعاملة الخارجيّة، سواء كان المستند حكم العقل بقبح تهيئة أسباب المحرّم أو وجوب دفع المنكر أو حكم الشرع بوجوب دفعه أو حرمة التعاون عليه، لأنّ موضوعات تلك الأحكام عناوين غير نفس المعاملة و بينهما عموم من وجه، و الموضوعات الخارجيّة مجمع لهما، و لكلّ منهما حكمه.

و من ذلك يدفع استبعاد تنفيذ الشارع سببا يؤدّي إلى مبغوضه، لأنّ التنفيذ لم يقع إلّا على عنوان البيع و نحوه و هو ليس بمبغوض، و كون عنوان آخر منطبق على ما ينطبق عليه عنوان المعاملة مبغوضا، لا يوجب تنفيذ المبغوض.

و على الثاني تقع المزاحمة بعد وقوع المعاوضة بين دليل حرمة التعاون على الإثم و دليل وجوب تسليم المثمن.

فإن قلنا بترجيح الثاني يجب عليه التسليم و يعاقب على الإعانة على الإثم.

أمّا على ما رجّحناه في محلّه‌ [١] من بقاء الحكم في المتزاحمين على ما هو عليه من‌


[١] راجع تهذيب الأصول ١- ٣٠٤، المقدّمة الرابعة في مبحث الأهمّ و المهمّ.