المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٨ - الأوّل لا شبهة في حرمة تصوير الأصنام
الاستهجان، و المتيقّن هو حرمة المجسّمات المدّعى عليها الإجماع. [١] و دعوى الانصراف إلى خصوص الصور التامّة أو خصوص صور الحيوانات [٢]، كما ترى.
نعم،
في رواية محمد بن مروان: «من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها» [٣].
لكنّها ضعيفة، لاشتراك ابن مروان و عدم ثبوت وثاقته [٤] فلا يمكن إثبات الحكم بها. لكن الإنصاف أنّ هذا الوجه قابل للمناقشة، و اللّه العالم.
فروع:
حرمة تصوير الأصنام
الأوّل: لا شبهة في حرمة تصوير الأصنام
للعبادة بها أو لإبقاء آثار السلف الفاجر، من غير فرق بين المجسّمة و غيرها، و لا بين الإيجاد التسبيبي و المباشري، و لا بين صور الروحانيين و غيرها، و لا الحيوان و غيره.
فلو عمل صورة بعض أرباب الأنواع المتوهّمة التي كانت مورد تعبّدهم أو صورة شجرة كذائيّة كان حراما مطلقا و لا يجوز إبقاؤها و اقتناؤها.
[١] راجع جامع المقاصد ٤- ٢٣، و مفتاح الكرامة ٤- ٤٨، و الجواهر ٢٢- ٤١، و مجمع الفائدة ٨- ٥٤ و ٥٧، و الرياض ١- ٥٠١.
[٢] راجع السرائر ١- ٢٦٣، كتاب الصلاة، في لباس المصلّي، و كشف اللثام ١- ١٩٤، كتاب الصلاة، في لباس المصلّي.
[٣] الوسائل ١٢- ٢٢١، كتاب التجارة، الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٧.
[٤] راجع تنقيح المقال ٣- ١٨٢.