المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٩ - تتميم حكم الانتفاع بالمتنجّسات و بيعها
تتميم: حكم الانتفاع بالمتنجّسات و بيعها
قد تقدّم جواز الانتفاع بالمتنجّسات في غير ما تشترط فيه الطهارة [١]، فيجوز الانتفاع بالزيت و السمن النجسين و نحوهما في الاستصباح و غيره، إلّا أن يدلّ دليل بالخصوص على المنع، كما يجوز بيعها للمنفعة المحلّلة.
و قد وردت في الزيت و السمن و العسل روايات:
منها:
صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت:
جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: «أمّا السمن و العسل، فيؤخذ الجرذ و ما حوله، و الزيت يستصبح به» [٢].
و
صحيحة زرارة عن أبي جعفر- عليه السلام-، قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي، و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به، و الزيت مثل ذلك» [٣].
و
موثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفأرة تقع في السمن،- إلى أن قال-: «و إن كان ذائبا فأسرج به، و أعلمهم إذا بعته» [٤].
[١] راجع ص ٥٦ من الكتاب.
[٢] الوسائل ١٦- ٣٧٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر و الباب، الحديث ٣.
[٤] الوسائل ١٢- ٦٦، كتاب التجارة، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣.