المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٣ - الأمر الثاني فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعمّ
و المناسبات.
ثمّ إنّ هنا مشكلة و هي أنّه لا شبهة في شمول الأدلّة للاغتياب بنحو العامّ الاستغراقي، كأن يقال: أهل بلد كذا، أو طائفة كذائيّة كذا، فإنّه ينحلّ إلى ذكر كلّ واحد من أهل البلد و الطائفة.
لكن ورد في روايات كثيرة في أبواب متفرّقة تعييب طوائف و أهل بلدان [١]، ممّا يكون ظاهرها الاستغراق و العموم و الإطلاق.
و يمكن أن يقال: إنّها مع ضعف كثير منها محمولة على محامل، ككون النظر إلى أهل بلدان و طوائف في تلك الأعصار الّتي كانت أهاليها من الكفّار أو المخالفين. [٢] أو على أمر اقتضائي،
كقوله في بعض الطوائف: «إنّ لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء». [٣]
أو كانت الصفة ظاهرة فيهم، كما ورد في طائفة أنّهم خلق مشوّه [٤]، إلى غير ذلك من المحامل.
ما يمكن أن يستثنى من الغيبة
الأمر الثاني: فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعمّ.
قال الشهيد في كشف الريبة: «اعلم أنّ المرخّص في ذكر مساءة الغير هو
[١] بحار الأنوار ٦٠- ٢٠١ إلى ٢٤٠، كتاب السماء و العالم، باب الممدوح من البلدان و المذموم منها.
[٢] الوسائل ١٤- ٥٤، كتاب النكاح، الباب ٣١ من أبواب مقدّماته و آدابه.
[٣] نفس المصدر و الباب، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر و الباب، الحديث ١.