المكاسب المحرمة
(١)
تقسيم المكاسب
٣ ص
(٢)
الإشكال على تقسيم العلّامة- قدس سرّه- للمكاسب
٤ ص
(٣)
ما هو المراد من المكسب المحرّم؟
٥ ص
(٤)
القسم الأوّل الاكتساب بالأعيان النجسة
٧ ص
(٥)
الجهة الأولى حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة تكليفيّة
٩ ص
(٦)
الاستدلال على الحرمة التكليفيّة بروايتي التحف و الرضوي
٩ ص
(٧)
فمنها رواية تحف العقول
٩ ص
(٨)
و منها رواية الفقه الرضوي
١٠ ص
(٩)
الاستدلال على الحرمة بروايتي الدعائم و الجعفريات
١١ ص
(١٠)
و منها رواية دعائم الإسلام
١١ ص
(١١)
و منها رواية الجعفريات
١٢ ص
(١٢)
الاستدلال على الحرمة بالروايات الخاصّة
١٢ ص
(١٣)
فمنها ما وردت في العذرة،
١٢ ص
(١٤)
و منها ما وردت في الخمر،
١٦ ص
(١٥)
الجهة الثانية حرمة الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة بهذا العنوان
٢٠ ص
(١٦)
كلمات الفقهاء في المقام
٢٤ ص
(١٧)
فمنها ما تعرّضت للحكم الوضعي أو ظاهرها ذلك،
٢٤ ص
(١٨)
و منها ما تعرّضت لحرمة مطلق الانتفاع أو خصوص التكسّب به،
٢٧ ص
(١٩)
و منها ما هي ظاهرة في الحرمة التكليفيّة لأصل المعاملة، أو يدّعى ظهورها فيها،
٢٨ ص
(٢٠)
بقيت فروع
٣٠ ص
(٢١)
الأول المائعات المتنجّسة
٣٠ ص
(٢٢)
الثاني ما هو موضوع الحرمة؟
٣٧ ص
(٢٣)
مفاد الروايات في المقام
٣٨ ص
(٢٤)
فنقول المستفاد من فقرات من رواية تحف العقول هو الاحتمال الثالث
٣٨ ص
(٢٥)
و أمّا غيرها فالروايات الواردة في الخمر على طائفتين
٤٠ ص
(٢٦)
إحداهما المستفيضة المشتملة على لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
٤٠ ص
(٢٧)
و الطائفة الأخرى ما دلّت على حرمة ثمنها
٤١ ص
(٢٨)
الاحتمالات في النبويّ المشهور
٤٣ ص
(٢٩)
كلمات الفقهاء في المقام
٤٧ ص
(٣٠)
ما هو ثمرة الأصل الأوّلي و الثانويّ في الانتفاع بكل شيء؟
٤٨ ص
(٣١)
الاستدلال بالكتاب على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة بالأصل الثانوي
٤٩ ص
(٣٢)
فمن الأوّل، قوله تعالى
٤٩ ص
(٣٣)
منع دلالة الكتاب على حرمة الانتفاع بالنجس
٤٩ ص
(٣٤)
و منه آية تحريم الخبائث
٥١ ص
(٣٥)
و منه قوله تعالى
٥٢ ص
(٣٦)
منع دلالة الأخبار (العامّة و الخاصّة) على حرمة الانتفاع بالنجس
٥٣ ص
(٣٧)
بقي الكلام في موارد خاصّة،
٥٦ ص
(٣٨)
جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل و جواز بيعه لذلك
٥٧ ص
(٣٩)
جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم و جواز بيعه
٥٨ ص
(٤٠)
الأخبار الواردة في حكم بيع العذرة و بيان المراد منها
٥٩ ص
(٤١)
كلمات الفقهاء كالشيخ و العلّامة في المقام
٦٢ ص
(٤٢)
حرمة بيع عذرة الإنسان
٦٥ ص
(٤٣)
هل الانتفاع بالميتة حرام أم لا؟
٦٧ ص
(٤٤)
الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على حرمة الانتفاع بالميتة
٦٧ ص
(٤٥)
دعاوي الإجماع و الشهرة على حرمة الانتفاع بالميتة
٨٠ ص
(٤٦)
الأقوى جواز البيع فيما جاز الانتفاع
٨٣ ص
(٤٧)
فرع حكم المشتبه بالمذكّى
٨٦ ص
(٤٨)
كيفيّة العلم الإجمالي من حيث منعه عن احتمال الترخيص و عدمه
٩١ ص
(٤٩)
منع جواز الانتفاع بأطراف المشتبه و منع جواز البيع أيضا بحسب القواعد
٩٢ ص
(٥٠)
جواز بيع المشتبهين معا ممّن يستحلّ الميتة
٩٣ ص
(٥١)
الكلب البرّي و تقسيم الأخبار الواردة في حكمه
٩٧ ص
(٥٢)
و الأولى صرف الكلام إلى أخبار الباب
٩٧ ص
(٥٣)
الأولى ما لم يذكر فيها قيد الصيد و الاصطياد و نحوهما ممّا يمكن دعوى الإطلاق فيها
٩٨ ص
(٥٤)
و الطائفة الثانية ما ذكر فيها ذلك
١٠٠ ص
(٥٥)
المحتملات في عنوان الصيود و نحوه و المقصود منها
١٠١ ص
(٥٦)
أحدها أن يكون قوله الذي لا يصيد،
١٠١ ص
(٥٧)
ثانيها أن يكون العنوان دخيلا،
١٠١ ص
(٥٨)
ثالثها أن يكون المراد من الصيود ما يتّخذ للصيد، و في مقابله ما لا يتّخذ له
١٠٢ ص
(٥٩)
رابعها أن يكون المراد ما ثبت له نفس العناوين،
١٠٢ ص
(٦٠)
شمول عنوان الصيود و نحوه لمطلق الكلاب عدا المهملات منها
١٠٣ ص
(٦١)
جواز بيع جميع الكلاب النافعة
١٠٦ ص
(٦٢)
حرمة بيع الخنزير البرّي
١١٠ ص
(٦٣)
حكم بعض الانتفاعات كتربية الدوابّ به
١١١ ص
(٦٤)
جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير، و الكلب أيضا
١١٣ ص
(٦٥)
كلمات الفقهاء من المجوّزين و المانعين و الإشكال
١١٧ ص
(٦٦)
حرمة بيع الخمر و الفقّاع و كلّ مسكر مائع
١٢١ ص
(٦٧)
حكم العصير
١٢٣ ص
(٦٨)
تتميم حكم الانتفاع بالمتنجّسات و بيعها
١٢٩ ص
(٦٩)
ثمّ إنّ الكلام يقع في مواضع
١٣٠ ص
(٧٠)
الأول هل يلزم في صحّة بيع الدهن المتنجّس اشتراط الاستصباح به؟
١٣٠ ص
(٧١)
حكم المبيع الّذي حرّمت منافعه كلّا أو بعضا
١٣٠ ص
(٧٢)
الثاني اشتراط الإعلام بالنجاسة و عدمه
١٣٧ ص
(٧٣)
حول كلام الشيخ من تصوير العليّة التامة بين فعل المكره و المكره
١٣٨ ص
(٧٤)
أقول هنا جهات من البحث
١٣٨ ص
(٧٥)
الأولى في بيان مراد الشيخ من أن صيرورة فعل الشخص علة تامة لتحقق الحرام
١٣٨ ص
(٧٦)
الجهة الثانية إنّ الفعل الصادر من المكره بإكراه مكره، تارة لا يخرج بواسطة الإكراه عن الحرمة الفعليّة،
١٤٠ ص
(٧٧)
الجهة الثالثة كل مورد يكون الإكراه على محرّم
١٤٢ ص
(٧٨)
حول كلام الشيخ من حرمة فعل السّبب لأقوائيّته
١٤٣ ص
(٧٩)
الأخبار الدالّة على حرمة الفتوى بغير علم لا تدلّ على قاعدة التغرير
١٤٧ ص
(٨٠)
في وجوب كون الاستصباح تحت السماء و عدمه
١٥٠ ص
(٨١)
حال الشهرة و الإجماع في المسألة
١٥٣ ص
(٨٢)
الانتفاع بالدهن المتنجّس لغير الاستصباح
١٥٧ ص
(٨٣)
القسم الثاني الاكتساب بما يكون المقصود منه حراما و لو شأنا
١٥٩ ص
(٨٤)
الأوّل ما لا تكون له منفعة مقصودة إلّا الحرام
١٦١ ص
(٨٥)
حرمة بيع الأصنام
١٦١ ص
(٨٦)
بعض الصور المستثناة من حرمة بيع الأصنام
١٦٤ ص
(٨٧)
حكم بيع الأصنام لأغراض صحيحة
١٦٧ ص
(٨٨)
فرع حكم بيع مادّة الأصنام
١٦٩ ص
(٨٩)
حكم آلات القمار و اللهو و نحوها
١٧٢ ص
(٩٠)
الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار
١٧٢ ص
(٩١)
النوع الثاني أقسام المبيع إذا كانت له منفعة محرّمة و محلّلة
١٧٤ ص
(٩٢)
منها أن يكون المبيع كليّا مقيّدا بنحو لا ينطبق إلّا على المحرّم،
١٧٤ ص
(٩٣)
و منها أن يكون المبيع جزئيّا خارجيّا مع توصيفه بالوصف المتقدّم
١٧٤ ص
(٩٤)
و منها أن يكون القيد على نحو الشرط المتأخّر،
١٧٤ ص
(٩٥)
و منها أن يبيع الشيء و اشترط على المشتري بأن لا يتصرّف فيه إلّا في المحرّم
١٧٥ ص
(٩٦)
و منها أن يشترط عليه الانتفاع بالمحرّم من غير الحصر فيه
١٨٢ ص
(٩٧)
حكم الإجارة و البيع في المقام سواء
١٨٣ ص
(٩٨)
و منها المعاوضة على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام
١٨٥ ص
(٩٩)
الروايات الواردة في بيع المغنّية
١٩٠ ص
(١٠٠)
و منها بيع شيء مباح ممّن يصرفه في الحرام،
١٩٣ ص
(١٠١)
فيقع الكلام في مقامين
١٩٤ ص
(١٠٢)
المقام الأول ما يمكن أن يستدلّ به على الحكم
١٩٤ ص
(١٠٣)
أحدها التمسّك بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية
١٩٤ ص
(١٠٤)
ثانيها التّمسّك بآية حرمة التعاون على الإثم
١٩٦ ص
(١٠٥)
إيراد المحقّق الثاني على التمسّك المذكور و الجواب عنه
١٩٨ ص
(١٠٦)
ثالثها التمسّك بأدلّة وجوب النهي عن المنكر
٢٠٢ ص
(١٠٧)
ما ذكره السيد (ره) و الجواب عنه
٢٠٨ ص
(١٠٨)
مفهوم الإعانة على الإثم عرفا
٢١٠ ص
(١٠٩)
اشتراء العنب للتخمير حرام نفسيّ
٢١٥ ص
(١١٠)
المقام الثاني في حال الروايات الواردة في المقام
٢١٥ ص
(١١١)
إحداهما ما يمكن توجيهها بوجه لا تنافي ما تقدّم من حكم العقل و النقل
٢١٦ ص
(١١٢)
و الطائفة الثانية ما لا يمكن توجيهها أو يكون بعيدا مخالفا للظاهر
٢١٧ ص
(١١٣)
لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أو لا؟
٢٢٢ ص
(١١٤)
النوع الثالث ما يمكن أن يقصد به الحرام،
٢٢٦ ص
(١١٥)
بيع السلاح من أعداء الدين
٢٢٧ ص
(١١٦)
القسم الثالث الاكتساب بما لا منفعة فيه معتدّا بها عند العقلاء
٢٣٥ ص
(١١٧)
سرد أنحاء ما لا منفعة فيه
٢٤٠ ص
(١١٨)
حكم الصورة الأولى ممّا لا منفعة فيه
٢٤١ ص
(١١٩)
حكم الصورة الثانية و بيان الضابط الكليّ
٢٤٥ ص
(١٢٠)
القسم الرابع الاكتساب بما هو حرام في نفسه
٢٤٩ ص
(١٢١)
المسألة الأولى حرمة التصوير في الجملة
٢٥٥ ص
(١٢٢)
الروايات الواردة في المقام
٢٥٧ ص
(١٢٣)
لا دليل على حرمة غير المجسّمات
٢٦٧ ص
(١٢٤)
فروع
٢٦٨ ص
(١٢٥)
الأوّل لا شبهة في حرمة تصوير الأصنام
٢٦٨ ص
(١٢٦)
أدلّة حرمة التصوير ظاهرة في المباشرة باليد
٢٦٩ ص
(١٢٧)
الثاني هل تلحق صورة الجنّ و الشيطان و الملك بالصورة الحيوانيّة أو لا؟
٢٧١ ص
(١٢٨)
ما معنى الروحانيّ في المقام؟
٢٧٣ ص
(١٢٩)
ما مقتضى الجمع بين الأدلّة؟
٢٧٥ ص
(١٣٠)
الثالث لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة،
٢٧٨ ص
(١٣١)
تصوير جزء الحيوان ليس محرّما
٢٨٣ ص
(١٣٢)
الرابع هل يجوز اقتناء الصور المحرّمة أو يجب كسرها؟
٢٨٤ ص
(١٣٣)
تقريب كلام المحقّق الأردبيلي
٢٨٥ ص
(١٣٤)
ما يرد على كلام المحقّق الأردبيلي
٢٨٦ ص
(١٣٥)
بيان الأخبار المطلقة أو الظاهرة في المجسّمات
٢٨٧ ص
(١٣٦)
و أمّا الأخبار فعلى طائفتين
٢٨٧ ص
(١٣٧)
إحداهما ما تتعرّض للوسائد و الستور و الأثواب المصوّرات
٢٨٧ ص
(١٣٨)
و الطائفة الثانية ما يمكن دعوى الإطلاق فيها أو دعوى ظهورها في المجسّمات
٢٨٨ ص
(١٣٩)
وجه التمسّك برواية التحف لحرمة الاقتناء و الجواب عنه
٢٩٣ ص
(١٤٠)
حول الكلام العلّامة المحقّق الشيرازي
٢٩٥ ص
(١٤١)
بيع الصور جائز إذا كان اقتناؤها جائزا
٢٩٧ ص
(١٤٢)
عدم جواز أخذ الأجرة على التصوير المحرّم
٢٩٨ ص
(١٤٣)
المسألة الثانية في الغناء
٢٩٩ ص
(١٤٤)
تفسير العلّامة الشيخ محمد رضا الأصفهاني للغناء و ماهيّته
٣٠٠ ص
(١٤٥)
المناقشة في بعض ما ذكره- رحمه اللّه- في الغناء
٣٠٣ ص
(١٤٦)
تعريف الغناء و حدّه
٣٠٥ ص
(١٤٧)
حرمة الغناء و بيان الأخبار الواردة فيه
٣٠٧ ص
(١٤٨)
الغناء بذاته محرّم
٣١١ ص
(١٤٩)
ما نسب إلى بعض الأعاظم من إنكار حرمة الغناء بذاته
٣١٦ ص
(١٥٠)
ما يمكن أن يستدلّ به على التفصيل في حرمة الغناء
٣١٩ ص
(١٥١)
ما يمكن أن يستثنى من أفراد الغناء
٣٢٨ ص
(١٥٢)
حكم التغنّي بالمراثي و القراءة بالقرآن
٣٣٠ ص
(١٥٣)
سرّ عدم وقوع التعارض بين أدلّة المستحبّات و المحرّمات
٣٣١ ص
(١٥٤)
ترجيح أدلّة حرمة الغناء على فرض التعارض
٣٣٦ ص
(١٥٥)
الأخبار التي تمسّك بها لاستثناء التغنّي بالنوح
٣٣٧ ص
(١٥٦)
عدم استثناء المراثي و قراءة القرآن و نحوهما
٣٤١ ص
(١٥٧)
بيان المراد ممّا دلّت على استحباب القراءة بصوت حسن
٣٤٢ ص
(١٥٨)
استثناء بعض الفقهاء الحداء من الغناء
٣٤٤ ص
(١٥٩)
ما هو معنى الحداء؟
٣٤٨ ص
(١٦٠)
استثناء زفّ العرائس من الغناء في الجملة
٣٥٠ ص
(١٦١)
حكم سائر الأصوات اللهوية
٣٥٣ ص
(١٦٢)
ما دلّت على حرمة اللهو من الآيات و الروايات
٣٥٦ ص
(١٦٣)
المسألة الثالثة الغيبة حرام بالأدلّة الأربعة، و الظاهر أنّها من الكبائر
٣٧٠ ص
(١٦٤)
اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن
٣٧٦ ص
(١٦٥)
حرمة غيبة الصبيّ المميّز
٣٨٠ ص
(١٦٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٨١ ص
(١٦٧)
الأمر الأوّل تعريف الغيبة
٣٨١ ص
(١٦٨)
النسبة بين الغيبة و البهتان عموم من وجه
٣٨٩ ص
(١٦٩)
عدم اعتبار كراهة المغتاب في مفهوم الغيبة
٣٩٠ ص
(١٧٠)
عدم اعتبار مستوريّة العيب في مفهوم الغيبة
٣٩٥ ص
(١٧١)
معنى الستر الوارد في رواية العيّاشي
٤٠٠ ص
(١٧٢)
اعتبار قصد الانتقاص في مفهوم الغيبة
٤٠٢ ص
(١٧٣)
انصراف الأدلّة عن الذكر عند النفس بلا سامع
٤٠٩ ص
(١٧٤)
هل يعتبر في حرمة الغيبة تعيين المغتاب؟
٤١١ ص
(١٧٥)
الأمر الثاني فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعمّ
٤١٣ ص
(١٧٦)
الكلام في مقامين
٤١٥ ص
(١٧٧)
المقام الأوّل في موارد الاستثناء
٤١٥ ص
(١٧٨)
1- استثناء غيبة المتجاهر بالفسق في الجملة
٤١٥ ص
(١٧٩)
الجمع بين الروايات في المقام
٤٢١ ص
(١٨٠)
ما هو المراد بالمتجاهر بالفسق؟
٤٢٢ ص
(١٨١)
حول كلام الطريحي في الفاسق الغير المتجاهر
٤٢٣ ص
(١٨٢)
2- استثناء تظلّم المظلوم
٤٢٦ ص
(١٨٣)
عدم استثناء غيبة تارك الأولى
٤٣٢ ص
(١٨٤)
المقام الثاني فيما لا يكون من قبيل الاستثناء بل كان من باب التزاحم أو
٤٣٦ ص
(١٨٥)
وجوب نصح المستشير و عدمه
٤٣٨ ص
(١٨٦)
الأمر الثالث يحرم استماع الغيبة بلا خلاف،
٤٤١ ص
(١٨٧)
حول كلام المحقّق الشيرازي في المقام
٤٤٧ ص
(١٨٨)
هل يكون استماع الغيبة من الكبائر؟
٤٤٩ ص
(١٨٩)
هل تكون حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغيبة أم لا؟
٤٥٣ ص
(١٩٠)
ما هو الحكم لو شكّ في أنّ الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام
٤٥٨ ص
(١٩١)
هل يجري أصالة الصحة في المقام أم لا؟
٤٥٨ ص
(١٩٢)
كلام بعض الأعلام حول جريان أصالة الصحّة
٤٦٠ ص
(١٩٣)
الكلام في المنع عن مثبتات هذا الأصل
٤٦٣ ص
(١٩٤)
جريان الاستصحاب الموضوعي في بعض الأحيان
٤٦٥ ص
(١٩٥)
الروايات الواردة في المقام على طائفتين
٤٦٦ ص
(١٩٦)
1- الروايات التي أخذ فيها عنوان نصر المؤمن و عدمه
٤٦٧ ص
(١٩٧)
2- الروايات التي أخذ فيها عنوان الردّ عن غيبة المؤمن
٤٦٩ ص
(١٩٨)
ما يقتضي إطلاق الأدلّة
٤٧١ ص
(١٩٩)
الأمر الرابع في كفّارة الغيبة
٤٧٤ ص
(٢٠٠)
الروايات الواردة و بيان مفادها
٤٧٧ ص
(٢٠١)
منها ما تدلّ على أنّ عدم الاغتياب و ستر عورة المؤمن حقّ للمؤمن على المؤمن،
٤٧٧ ص
(٢٠٢)
و منها ما دلّت على أنّ اللّه لا يغفر ذنب المغتاب حتّى يغفر صاحب الغيبة له
٤٧٧ ص
(٢٠٣)
و منها ما هي مربوطة بالاستغفار
٤٧٨ ص
(٢٠٤)
الجمع بين الروايات
٤٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص

المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٣ - و منها بيع شيء مباح ممّن يصرفه في الحرام،

و مع ذلك فترك الاستفصال لا يخلو من إشعار بالبطلان مطلقا.

و منها

صحيحة معمر بن خلّاد عن أبي الحسن الرضا- عليه السلام-، قال: «خرجت و أنا أريد داود بن عيسى بن عليّ، و كان ينزل بئر ميمون، و عليّ ثوبان غليظان، فلقيت امرأة عجوزا و معها جاريتان، فقلت: يا عجوز، أتباع هاتان الجاريتان؟ فقالت: نعم، و لكن لا يشتريهما مثلك. قلت: و لم؟ قالت: لأنّ إحداهما مغنّية و الأخرى زامرة.» [١].

و يمكن الاستدلال بها للبطلان مطلقا بأن يقال: لو كان الاشتراء بلحاظ سائر أوصافهنّ جائزا، لم يقرّرها عليه، أو أشار إليه في نقله لمعمّر بن خلّاد.

إلّا أن يقال: إنّ العجوز كانت لم تبعهما إلّا بلحاظ قيمة وصفهما.

حكم المبيع إذا بيع ممّن يصرفه في الحرام‌

و منها: بيع شي‌ء مباح ممّن يصرفه في الحرام،

كبيع الخشب ممّن يعمل صنما أو بربطا [٢] و نحوهما، و بيع العنب ممّن يعمل خمرا [٣]، فتارة يعلم البائع أنّه يصرفه في الحرام و أراد ذلك فعلا، و أخرى يعلم بعدم إرادته الحرام لكن يعلم بتجدّد إرادته لذلك، و عليه تارة يكون البيع أو تسليم المبيع له موجبا لإرادته كما لو كان العنب جيّدا صالحا للتخمير فإذا باعه صار موجبا لإرادته، و أخرى يكون تجدّدها لا لذلك، و على أيّ حال تارة يكون البيع بداعي توصّله إلى الحرام أو برجاء ذلك، و أخرى لا يكون كذلك، و على أي حال تارة يترك الحرام مع تركه البيع، و أخرى‌


[١] الوسائل ١٢- ٢٢٦، كتاب التجارة، الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.

[٢] راجع الوسائل ١٢- ١٢٧، كتاب التجارة، الباب ٤١ من أبواب ما يكتسب به.

[٣] الوسائل ١٢- ١٦٩، كتاب التجارة، الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.