المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٦ - ما يرد على كلام المحقّق الأردبيلي
و عليه يكون المدّعى هو التفاهم العرفي لا الملازمة العقليّة حتّى ينتقض ببعض الموارد، كما توهّم الفاضل الإيرواني [١] نقضه بمثل الزنا و النتيجة الحاصلة منه، فإنّه حرام مع وجوب حفظ حاصله. و لا ينقضي تعجّبي من نقضه و مثاله الأجنبي عن المقام.
و أمّا إنكار الشيخ الأنصاري ذلك بقوله: «إنّ الممنوع هو إيجاد الصورة و ليس وجودها مبغوضا حتّى يجب رفعه» [٢]، فإن رجع إلى نفي الملازمة عقلا فلا ينافي التفاهم العرفي و هو كاف في المقام، و إن رجع إلى إنكار فهم العرف فهو غير وجيه لمساعدة العرف لما ذكر بالتقريب المتقدّم، إلّا أن قامت القرينة على خلافه. و الإنصاف أنّ المدّعى بنحو ما قرّرناه متين لا محيص عنه.
ما يرد على كلام المحقّق الأردبيلي
لكن يرد عليه، بأنّ المقام ممّا قامت القرينة على أنّ المحرّم و المبغوض هو هذا المعنى المصدري، لا الماهيّة بوجودها البقائي. و ذلك لأنّ عمدة المستند في المسألة كما تقدّم هي المستفيضة المشتملة على الأمر بالنفخ [٣]، و الظاهر منها بمناسبة الحكم و الموضوع أنّ الأمر به لأجل تعجيزه عن تتميم ما خلق، و كأنّه يقال له: إذا كنت مصوّرا فكن نافخا كما كان اللّه كذلك، فيفهم منها أنّ الممنوع و المبغوض هو التشبّه به تعالى في مصوّريّته، فهذا المعنى المصدري هو المنظور إليه.
و بعبارة أخرى، إنّ المناسبة توجب عطف الإنظار إلى المعنى المصدريّ الذي لولاها لكان غير منظور فيه مستقلا كما تقدّم.
[١] حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني: ٢٢، في حرمة التصوير.
[٢] المكاسب: ٢٤، المسألة الرابعة من النوع الرابع، في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور.
[٣] راجع ص ٢٧١ من الكتاب. و الرواية في الوسائل ٣- ٥٦١، الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن.