المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٢ - دعاوي الإجماع و الشهرة على حرمة الانتفاع بالميتة
قال: الوجه أنّه لا بأس أن يستقي به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ و الأشجار و نحو ذلك [١].
و هذا منه، و إن يحتمل أن يكون في مقام جمع الروايات و دفع التناقض عنها، لكن لو لم يجز ذلك لسقي الدوابّ و الأشجار أيضا، يكون من قبيل الفرار من المطر إلى الميزاب.
و عنه في النهاية [٢]، و عن ابن البراج [١] و المحقق في الشرائع و النافع، و تلميذه كاشف الرموز و العلّامة في الإرشاد [٣]، جواز الاستقاء بجلودها لغير الصلاة و الشرب. و عن صاحب التنقيح ميلة إليه [٤].
و عن السرائر أنّه مروي [٥]، و لعلّه يشعر بميله إليه. تأمّل.
و صرّح في القواعد بجواز الوضوء بحوض اتّخذ من جلد الميتة إذا كان كرّا [٦].
[١] المهذّب ٢- ٤٤٣، كتاب الأطعمة و الأشربة.، لم نجد منه عبارة صريحة يتعرّض للمسألة إلّا أنّه قال: «و لا يجوز عمل دلو من جلود الميتة و لا استعماله في الماء و قد ذكر جواز ذلك فيما عدا الشرب و الطهارة و الأحوط ترك استعماله في ذلك و في غيره». و في الجواهر ٣٦- ٤٠١، كتاب الأطعمة و الأشربة: «و يجوز الاستقاء بجلود الميتة لما لا يشترط فيه الطهارة و إن كان نجسا، كما في النافع و الإرشاد و محكي النهاية بل و ابن البرّاج لأنّه قال: الأحوط تركه».
______________________________
[١] الوسائل ١- ١٢٩، الباب ١٤ من أبواب مطلق المياه، ذيل الحديث ١٦، و التهذيب ١- ٤١٣، باب المياه و أحكامها، الحديث ٢٠.
[٢] النهاية: ٥٨٧، كتاب الصيد و الذبائح.
[٣] الشرائع ٤- ٣- ٧٥٥، كتاب الأطعمة و الأشربة، و مختصر النافع: ٢٥٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، و كشف الرموز ٢- ٣٧٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، و إرشاد الأذهان ٢- ١١٣، كتاب الصيد.
[٤] التنقيح الرائع ٤- ٥٦، كتاب الأطعمة و الأشربة.
[٥] السرائر ٣- ١١٥، كتاب الصيد و الذبائح.
[٦] القواعد ١- ٧، كتاب الطهارة.