المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٤ - الأقوى جواز البيع فيما جاز الانتفاع
لعدم دليل على المنع سوى رواية دعائم الإسلام المتقدّمة، و هي ضعيفة السند [١].
و سوى روايات دلّت على أنّ ثمن الميتة سحت:
كرواية السكوني الموثقة عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: «السحت ثمن الميتة» [٢].
و مرسلة الصدوق، قال: قال: «أجر الزانية سحت- إلى أن قال:- و ثمن الميتة سحت» [٣].
و رواية حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه، جميعا عن جعفر بن محمد، عن آبائه- عليهم السّلام- في وصية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعليّ، قال: «يا عليّ، من السحت ثمن الميتة» [٤].
و سوى
صحيحة البزنطي صاحب الرضا عنه في أليات مقطوعة، و فيها: «يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها». و رواها الحميري بإسناده عن موسى بن جعفر- عليه السّلام- [٥].
و ما عدا الأخيرة مخصّصة، بصحيحة محمد بن عيسى المتقدّمة عن الصيقل [٦]، الّتي يظهر منها جواز الانتفاع بجلد الميتة، و جواز بيعها لذلك.
و الظاهر أنّ العرف مساعد لإلغاء الخصوصيّة، و الجمع بينها و بين ما تقدّم، بأنّ كلّ مورد يجوز الانتفاع بها يجوز بيعها لذلك، و إنّما يحرم بيعها و يكون ثمنها سحتا
[١] دعائم الإسلام ١- ١٢٦، في ذكر طهارات الجلود. و لعل ضعف سنده لإرساله.
[٢] الوسائل ١٢- ٦٢ كتاب التجارة، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر و الباب، الحديث ٨.
[٤] نفس المصدر و الباب، الحديث ٩.
[٥] الوسائل ١٢- ٦٧، كتاب التجارة، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٦، و قرب الإسناد- ١١٥، باب ما يحلّ من البيوع.
[٦] الوسائل ١٢- ٧٠، كتاب التجارة، الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥.