المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٥ - المسألة الأولى حرمة التصوير في الجملة
[المسألة الأولى:] حرمة التصوير في الجملة
المسألة الأولى: الظاهر عدم الخلاف و الإشكال في حرمة التصوير في الجملة.
و عن بعض أنّ في المسألة أقوالا أربعة: حرمة التصوير مطلقا من جهة التجسيم و غيره و ذوات الأرواح و غيرها، و التخصيص بالمجسّمة و التعميم من الجهة الثانية، و التخصيص بذوات الأرواح و التعميم من الجهة الأولى، و التخصيص من الجهتين فيكون المحرّم عمل ذوات الأرواح المجسّمات [١].
و الأقوى هو الأخير، و هو المتيقّن من معقد الإجماع المحكيّ [٢]. و تدلّ عليه مضافا إليه الأخبار الآتية.
و أمّا سائر الصور فلا دليل على حرمتها، فإنّ الأخبار على كثرتها تدور مدار عنوانين هما التصوير و التمثيل باختلاف التعابير إلّا رواية النواهي المذكور
[١] راجع حاشية المكاسب للعلّامة الميرزا محمد تقي الشيرازي: ٦٣، و جامع المقاصد ٣- ٢٣، كتاب المتاجر، حرمة عمل صور المجسّمة و الغناء، و الحدائق ١٨- ٩٨، كتاب التجارة، المقام الثالث ممّا هو محرّم في نفسه.
[٢] راجع مفتاح الكرامة ٤- ٤٨، كتاب المتاجر، ما نصّ الشارع على تحريمه، و جواهر الكلام ٢٢- ٤١، كتاب المتاجر، في حرمة عمل صور المجسّمة، و مجمع الفائدة و البرهان ٨- ٥٤، كتاب المتاجر، و جامع المقاصد ٤- ٢٣، كتاب المتاجر، في تحريم عمل صور المجسّمة.