المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥ - حرمة بيع عذرة الإنسان
بل يظهر منهما، أنّ عدم جواز البيع لعدم جواز الانتفاع، و مع جواز الثاني يجوز الأوّل أيضا.
و من بعض ما تقدّم يظهر الكلام في قول الشهيد، قال في المسالك في خلال كلام منه: «و تحريم ذلك- أي بيع الأرواث و الأبوال- ممّا لا يؤكل لحمه، فإنّه موضع وفاق» [١].
حرمة بيع عذرة الإنسان
نعم عن نهاية الإحكام الإجماع على تحريم بيع العذرة و شرائها [٢]، و لم يحضرني عبارتها.
لكن إثبات الحكم به مشكل، لاحتمال أنّ دعواه مبنيّة على اجتهاده في كلام القوم، كدعوى شيخ الطائفة في الخلاف، و المبسوط، و دعوى ابن زهرة، مع أنّه قد تقدّم أنّ دعوى الإجماع في هذه المسألة التي تراكمت فيها الأخبار و الأدلّة مشكلة.
و كيف كان يشكل إثبات شهرة في بيع عذرة الإنسان للمنافع المحلّلة، بحيث يرجّح بها الرواية على عدم الجواز، أو تترك بها ما دلّت على الجواز.
و أمّا ما قيل في وجه عدم الجواز بندرة الانتفاع بها فلا تكون متموّلة لدى العقلاء، أو بإسقاط الشارع ماليتها، فلا يجوز بيعها [٣]، فلا يخفى ما فيهما، فإنّه بعد ما نرى أنّها ذات منفعة عقلائية متداولة شائعة، كيف يقال: إنّها نادرة، أو غير متموّلة لدى العقلاء؟ و مالية الشيء تبع للخواصّ و المنافع المترتبة عليه. و لم يدلّ دليل على إسقاط الشارع ماليتها.
[١] المسالك ١- ١٢٩، كتاب التجارة، فيما يحرم بيعه من التجارات.
[٢] نهاية الإحكام ٢- ٤٦٣، كتاب البيع.
[٣] الجواهر ٢٢- ١٧، في بيان حرمة التكسب بالأعيان النجسة.