المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٣ - جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير، و الكلب أيضا
هو محمّد بن مسكان عن معاوية بن سعيد و هما ضعيفان [١]، و التأمّل في الثانية بإسماعيل بن مرار [٢]، و عدم انتساب الحكم فيها إلى المعصوم- و لعلّه فتوى يونس، و إن كان بعيدا- و اشتمالها على مالكيّة المسلم الخمر و الخنازير للمنفعة الرائجة المحرّمة.
منصرفتان إلى بيعهما للمنفعة المحرّمة الرائجة فيهما، فإنّ غيرها منفعة مغفول عنها نادرة جدّا.
لكن مع ذلك، الأحوط عدم الانتفاع به و ترك بيعه، لدعوى الإجماع المتقدّمة و دعواه في الخلاف أيضا على عدم جواز بيعه [٣]، و عدم العثور على فتوى أحد بجوازه، أو جواز الانتفاع به، و إن أمكن أن يقال: إنّ عدم التعرّض لهذه المنفعة النادرة المغفول عنها غالبا لا يدلّ على عدم الجواز عندهم.
جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير، و الكلب أيضا
نعم، الأقوى في أجزائه بل أجزاء الكلب أيضا- نحو جلدهما و شعرهما- جواز الانتفاع بل جواز البيع للانتفاع المحلّل، للأصل، و عموم حليّة البيع و الوفاء بالعقود، و جملة من الروايات الواردة في الخنزير [٤] ممّا يمكن إلغاء الخصوصيّة و إسراء الحكم إلى أخيه، ضرورة أنّ المانع لو كان، هو النجاسة العينيّة، أو هي مع كونه ميتة:
[١] راجع تنقيح المقال ٣- ١٨٤، فإنّه قال: «محمد بن مسكان مجهول»، و قال فيه ٣- ٢٢٣: «معاوية بن سعيد غير متّضح الحال».
[٢] راجع تنقيح المقال ١- ١٤٤.
[٣] كتاب الخلاف ٢- ٨١، كتاب البيوع، المسألة ٣٠٨.
[٤] الوسائل ١٢- ١٦٧، الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به.