المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٧ - ١- استثناء غيبة المتجاهر بالفسق في الجملة
صاحب هوى مبتدع، و الإمام الجائر، و الفاسق المعلن بالفسق» [١].
و ما
عن المفيد في الاختصاص عن الرضا- عليه السلام-، قال: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له» [٢].
و عن القطب الراوندي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مثله [٣].
و ما
عن السيد فضل اللّه الراوندي بإسناده عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، قال: «أربعة ليس غيبتهم غيبة: الفاسق المعلن بفسقه، و الإمام الكذّاب إن أحسنت لم يشكر و إن أسأت لم يغفر، و المتفكّهون بالأمّهات، و الخارج من الجماعة الطاعن على أمّتي الشاهر عليها بسيفه» [٤].
و ما
عن عليّ- عليه السلام-: «من قال في أخيه المؤمن ممّا فيه مما قد استتر به عن الناس فقد اغتابه» [٥].
إلى غير ذلك ممّا له أدنى دلالة على المقصود:
كموثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، قال: قال: «من عامل الناس فلم يظلمهم و حدّثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته و كملت مروءته و ظهر عدله و وجبت أخوّته» [٦].
فإنّ دلالتها على المقصود مبنيّة على أن يكون المفهوم من قوله: «من عامل الناس فلم يظلمهم» و سائر الفقرات، هو الإيجاب الكلّي حتى ينطبق على من
[١] نفس المصدر و الباب، الحديث ٥.
[٢] الاختصاص: ٢٤٢، حكم و مواعظ.
[٣] مستدرك الوسائل ٩- ١٢٩، الباب ١٣٤ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر و الباب، الحديث ٢، و في نوادر الراوندي: ١٨.
[٥] نفس المصدر ٩- ١١٤، الباب ١٣٢ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٥.
[٦] الوسائل ٨- ٥٩٧، الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٢.