المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٨ - ما يمكن أن يستثنى من أفراد الغناء
خلال ما تقدّم الكلام في الأدلّة. [١] فتحصّل من جميع ذلك حرمة الغناء بذاته، فلا بدّ من التماس دليل على الاستثناء.
ما يمكن أن يستثنى من أفراد الغناء
و يمكن أن يقال باستثناء أيّام الفرح منه كعيد الفطر و الأضحى و سائر الأعياد المذهبيّة و الملّية،
لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى- عليهما السلام-، قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح؟ قال: «لا بأس به ما لم يزمر به». [٢]
و الظاهر أنّها عين الرواية المتقدّمة إلّا أنّ فيها: «ما لم يعص به». و ربّما يحتمل أن يكون ما لم يزمر به في الأولى مصحّفا عن ما لم يؤزر به، و هو غير بعيد، فيكون إحداهما نقلا بالمعنى، و في نسخة يؤمر به [٣]، و هي خطأ.
و كيف كان فالظاهر أنّ عليّ بن جعفر كان عالما بحرمة الغناء لكن لمّا كانت أيّام العيد و الفرح مناسبة للتلهّي و التفريح في الجملة صارت موجبة لشبهته. و يحتمل أن يكون وجه حصول الشبهة صحيحة أبي بصير المرويّة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في تجويز أجر المغنّية في الأعراس [٤]، فاحتمل أنّ سائر أيّام الفرح و الأعياد كذلك فسأل عنه فيها، فأجاب- عليه السلام- بعدم البأس ما لم يعص به، أو
[١] راجع ص ٣١٠ من الكتاب.
[٢] بحار الأنوار ١٠- ٢٧١، كتاب الاحتجاج، الباب ١٧، باب ما وصل إلينا من أخبار عليّ بن جعفر.
[٣] الوسائل ١٢- ٨٥، كتاب التجارة، الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥.
[٤] الوسائل ١٢- ٨٥، كتاب التجارة، الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣. و راجع أيضا الحديثان ١ و ٢ من الباب.