المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧ - الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على حرمة الانتفاع بالميتة
فإذن فرق بين المقام و بين مثل الدم الّذي كان نفعه المتداول محرّما، لاحتمال أن يكون حكمهم بعدم الجواز فيه لفقدان نفع محلّل، بخلاف العذرة الّتي نفعها المتعارف هو المحلّل. و الإنصاف أنّ كلّ واحد ممّا ذكر، و إن أمكن النظر فيه، لكن يرجّح في النظر عدم الجواز من مجموع هذه الوجوه، سيّما عدم احتمال أحد استثناءها على الظاهر.
هل الانتفاع بالميتة حرام أم لا؟
و منها: الميتة و أجزاؤها الّتي تحلّها الحياة من ذي النفس السائلة.
فيقع الكلام فيها تارة في الحكم التكليفي، و هو حرمة الانتفاع بها و عدمها، بحيث يكون المحرّم الانتفاع لبسا و افتراشا و نحوهما، و إن لم يحصل منه محذور آخر، كتنجيس ما يلاقيه من المائعات المشروبة و الانتفاع منها، و بعبارة أخرى: تكون نفس الانتفاع بها عنوانا مستقلا محرّما.
و اخرى في الحكم الوضعي، أي بطلان المعاملة. و هنا كلام آخر يظهر في خلال البحث، و هو حرمة ثمنه بعنوانه، كما تقدّم المقصود منه [١].
فممّا تدلّ على حرمة الانتفاع بها- بعد الآية الكريمة الّتي تقدّم الكلام فيها- [٢] روايات:
الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على حرمة الانتفاع بالميتة
منها:
موثّقة سماعة قال: «سألته عن جلود السباع، أ ينتفع بها؟ قال: إذا
[١] راجع ص ٢٢ من الكتاب.
[٢] سورة المائدة (٥)، الآية ٣، راجع ص ٥٣ من الكتاب.