المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٠ - و الطائفة الثانية ما لا يمكن توجيهها أو يكون بعيدا مخالفا للظاهر
و إن كثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بل و ربّما كان في المطلب صريحا بعضها، لما مرّ من الأصول و النصوص المعتضدة بالعقول إشكال، و المسألة لذلك محلّ إعضال، فالاحتياط فيها لا يترك على حال». [١] انتهى.
وليته جزم بذلك و ردّ تلك النصوص إلى أهلها، فإنّا مأمورون بذلك.
و لك أن تقول أيضا: إنّ تلك النصوص معارضة مع الرواية الواردة في المنع عن بيع الخشب للصنم و الصليب:
كصحيحة عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه- عليه السلام- أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط؟ فقال: «لا بأس به». و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا؟ قال: «لا» [٢].
و
رواية عمرو بن حريث، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم، قال: «لا» [٣].
و
لرواية صابر، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: «حرام أجره» [٤].
بناء على عدم الفصل بين تلك الموارد و عدم الفرق بين الإجارة و غيرها، و أنّ المراد من الأخيرة إجارة البيت ممّن يعلم أنّه يبيع فيه الخمر، و الترجيح لتلك الروايات بالوجوه المتقدّمة.
و ممّا تقدّم يظهر حال
صحيحة ابن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه- عليه
[١] رياض المسائل ١- ٥٠٠، كتاب التجارة، في بيع العنب ليعمل خمرا.
[٢] الوسائل ١٢- ١٢٧، كتاب التجارة، الباب ٤١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر و الباب، الحديث ٢.
[٤] الوسائل ١٢- ١٢٥، كتاب التجارة، الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.