المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣ - الجهة الثانية حرمة الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة بهذا العنوان
شيء. و إن تعاقدا على حمل ذلك، فالعقد فاسد، و الكري على ذلك حرام» [١].
و عنه- عليه السلام-: «و ما كان محرّما أصله منهيّ عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه» [٢].
و عنه- عليه السلام- عن آبائه: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى عن بيع الأحرار، و عن بيع الميتة و الخنزير و الأصنام، و عن عسب الفحل، و عن ثمن الخمر، و عن بيع العذرة، و قال: هي ميتة» [٣].
و عن علي بن جعفر في قرب الإسناد عن أخيه موسى- عليه السلام- قال: سألته عن الماشية تكون للرجل، فيموت بعضها، يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها؟
قال: «لا، و لو لبسها فلا يصلّ فيها» [٤].
و في جامع البزنطي، كما عن السّرائر عن الرضا- عليه السلام- في أليات الأغنام، قال: «لا يأكلها و لا يبيعها» [٥].
و في مرسلة ابن أبي نجران أو ابن أبي عمير عن الرضا- عليه السلام-، قال: سألته عن نصراني أسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره و يقضي دينه؟ قال: «لا» [٦].
[١] المستدرك ١٣- ١٢١ (الطبع القديم ٢- ٤٣٤)، الباب ٣٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١، و في دعائم الإسلام ٢- ٧٨، فصل ذكر الإجارات، الحديث ٢٢٩.
[٢] دعائم الإسلام ٢- ١٨، فصل ذكر ما نهي عن بيعه، و عنه في المستدرك ١٣- ٦٥، الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.
[٣] المستدرك ١٣- ٧١، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥، و في دعائم الإسلام ٢- ١٨، فصل ذكر ما نهي عن بيعه، الحديث ٢٢. و فيه «عن بيع الميتة و الدم و الخنزير».
[٤] الوسائل ١٢- ٦٥، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١٧، و قرب الإسناد: ١١٥.
[٥] السرائر ٣- ٥٧٣، من مستطرفاته عن جامع البزنطي، و عنه في الوسائل ١٢- ٦٧ الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٦.
[٦] الوسائل ١٢- ١٦٧، الباب ٥٧ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.