موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٨ - اعتبار الدخول في الغير في القاعدة
والثانية أيضاً نصّ في الكلّية، والحمل على الصلاة [١] ممّا لا وجه له، وكيف كان، بعد كون القاعدة الوحيدة هي التجاوز لا يبقى شكّ في كلّيتها، ولا دليل على التقييد بالتجاوز من العمل إلّافي الوضوء، خاصّة بالنسبة إلى ما سمّاه اللَّه دون غيره، ولا دليل على إلحاق التيمّم و الغسل بالوضوء.
اعتبار الدخول في الغير في القاعدة
ومنها: أنّه لا يعتبر في القاعدة الدخول في الغير، وعلى فرض الاعتبار لا فرق فيه بين الركن وغيره، ولا بين الأجزاء الواجبة وغيرها، ولا بين الأجزاء مطلقاً وغيرها.
أمّا الدليل على الدعوى الاولى:
فهو أنّ الظاهر من الأخبار، كقوله: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» [٢] كما في موثّقة بكير بن أعين [٣] وقوله في رواية ابن مسلم:
«وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك» [٤] وقوله في صحيحة
[١] مصباح الفقيه، الطهارة ٣: ١٨٠- ١٨١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٠١/ ٢٦٥؛ وسائل الشيعة ١: ٤٧١، كتاب الطهارة، أبوابالوضوء، الباب ٤٢، الحديث ٧.
[٣] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين. والرواية موثّقة لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان.
راجع رجال النجاشي: ١٣/ ٨؛ اختيار معرفة الرجال: ٣٥٢/ ٦٦٠، و: ٣٧٥/ ٧٠٥.
[٤] الفقيه ١: ٢٣١/ ١٠٢٧؛ وسائل الشيعة ٨: ٢٤٦، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقعفي الصلاة، الباب ٢٧، الحديث ٣.