موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٥ - مسألة الخلل في الشروط التي لم يرد نصّ في الإخلال بها
مسألة الخلل في الشروط التي لم يرد نصّ في الإخلال بها
ما تقدّم من الكلام إلى هنا، كان كلّه حول الشروط التي وردت في مورد الإخلال بها النصوص التي كانت بحاجة إلى البحث عنها، ومنه يظهر حال الشروط التي لم يرد في مورد الإخلال بها نصّ كذلك، كجلود الميتة و السباع والأرنب و الثعلب وما لا يؤكل لحمه، وكالحرير و الذهب، وكذا البكاء في الصلاة، والقهقهة و التكلّم، وكذا التكفير وقول «آمين» على فرض كونهما من القواطع، والروايات [١] التي وردت فيها و إن اختلفت في التعبير، لكن كلّها مشتركة في الدلالة على اشتراط الثوب أو الصلاة بالخلوّ عن تلك الامور.
فالخلل الحاصل من ناحيتها:
إمّا ينكشف بعد الصلاة، أو في أثنائها في ضيق الوقت؛ بحيث لو قطعها
[١] راجع وسائل الشيعة ٤: ٣٤٣، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١، ٢، ٦، ٧، ١١ و ٣٠، و ٦: ٦٧، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ١٧، و ٧: ٢٤٧، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٥، ٧، ١٥ و ٢٥.