موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٨ - الجهة الثانية في كيفية صلاة العاري
«إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع و السجود، و إن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ و هو قائم» [١].
وفي ذيل صحيحة عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «و إن كان معه سيف وليس معه ثوب، فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً» [٢].
ومنها: ما دلّت على لزومها قاعداً:
كصحيحة الحلبي المتقدّمة وفيها: «يتيمّم ويطرح ثوبه، ويجلس مجتمعاً ويصلّي فيومئ إيماء» [٣].
وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عرياناً، أو سُلبت ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه؟ قال: «يصلّي إيماء، و إن كانت امرأة جعلت يديها على فرجها، و إن كان رجلًا وضع يده على سوأته، ثمّ يجلسان فيومئان إيماء، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ...» [٤] إلى آخره.
و أمّا موثّقة سماعة ففيها على رواية: «يصلّي قاعداً» [٥]، وعلى اخرى:
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٥/ ١٥١٥؛ وسائل الشيعة ٤: ٤٤٨، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٥٠، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٦/ ١٥١٩؛ وسائل الشيعة ٤: ٤٤٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٥٠، الحديث ٤.
[٣] تقدّم تخريجها في الصفحة ٢٨٥.
[٤] الكافي ٣: ٣٩٦/ ١٦؛ وسائل الشيعة ٤: ٤٤٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٥٠، الحديث ٦.
[٥] الكافي ٣: ٣٩٦/ ١٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٦، الحديث ١.