موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٠ - فرع في الشكّ أثناء الصلاة في دخول الوقت بعد إحراز الدخول
الصلاة و العلم بدخوله آخر الصلاة، فيشكّ في كون إحرازه للوقت عند افتتاح الصلاة، هل هو متّصل بدخوله في الأثناء أو لا؟
فعلى القول بعدم لزوم اتّصال الإحراز بدخوله، لا إشكال فيه؛ لأنّ الموضوع المأخوذ في الرواية محرز، و هو الدخول محرزاً للوقت ودخول الوقت في الأثناء، ولا ينظر إلى الوسط.
وعلى القول بلزوم اتّصال إحراز الوقت بإحراز دخوله في الأثناء، لا إشكال في البطلان وخروجه عن الموضوع.
وعلى القول بلزوم اتّصال الإحراز بدخول الوقت واقعاً، لا بإحرازه، فيمكن إجراء استصحاب عدم دخول الوقت إلى حال الصلاة، واستصحاب عدم كون صلاته المحرزة الوقت في الوقت، واستصحاب عدم اتّصال زمان الإحراز بزمان دخول الوقت، والاستصحاب الأوّل جارٍ في الفرع السابق على إشكال فيه.
والظاهر عدم شبهة المثبتية في هذا الفرع ولو كان الموضوع في طرف الحكم بالصحّة مركّباً أو مقيّداً، فضلًا عمّا إذا كان الموضوع أمرين؛ لأنّ رفع الموضوع المقيّد أو المركّب برفع بعض أجزائه أو قيوده، ففي الحكم بالبطلان لا يحتاج إلى إثبات التقييد حتّى يلزم المثبتية، وعلى ذلك ينحلّ العلم الإجمالي؛ بأ نّه إمّا يجب الإتمام أو الإعادة على القول بتنجيزه، و إن كان غير منجّز على ما تقدّم الكلام فيه [١].
وممّا ذكرنا يظهر الكلام في الشكّ بعد الفراغ؛ بأنْ دخل في الصلاة محرِزاً
[١] تقدّم في الصفحة ١٦٤- ١٦٥.