موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٦ - حول التفصيل بين الوقت وخارجه
أهرقتَ الماء، فنسيتَ أن تغسل ذَكَرَك حتّى صلّيتَ، فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذَكَرِك؛ لأنّ البول ليس مثل البراز» على نسخة «الكافي» [١]، ونحوها في الحكم الثاني رواية أبي بصير [٢] وغيرها [٣].
ومنها: ما تدلّ على بطلان الصلاة بترك الاستنجاء من الغائط، كموثّقة سماعة المتقدّمة آنفاً؛ بناء على أنّ المراد بقوله: «فعليك الإعادة» خصوص الصلاة، كما هو المناسب لما عن نسخة من «الكافي»: «لأنّ البول ليس مثل البراز» و أمّا على سائر النسخ [٤] فالمناسب أن يكون الحكم بالإعادة شاملًا للوضوء أيضاً.
ومنها: ما تدلّ على عدم بطلان الصلاة بترك الاستنجاء من البول، كرواية عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّي صلّيت فذكرتُ أنّي لم أغسل ذَكَري بعد ما صلّيتُ، أفاعيد؟ قال: «لا» [٥] ونحوها رواية هشام بن سالم [٦].
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، الخلل في الصلاة(موسوعة الإمام الخميني ١٢ )، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٣، ١٤٣٤ ه.ق.
[١] الكافي ٣: ١٩/ ١٧.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٧/ ١٣٦؛ وسائل الشيعة ١: ٢٩٦، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٨، الحديث ٨.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١: ٢٩٦، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٨، الحديث ٩.
[٤] علل الشرائع: ٥٨٠/ ١٢؛ تهذيب الأحكام ١: ٥٠/ ١٤٦؛ وسائل الشيعة ١: ٣١٩، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠، الحديث ٥؛ جامع أحاديث الشيعة ٢: ٤٤١، كتاب الطهارة، أبواب ما ينقض الوضوء، الباب ٤، الحديث ٨.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٥١/ ١٤٨؛ وسائل الشيعة ١: ٢٩٥، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٨، الحديث ٦.
[٦] تهذيب الأحكام ١: ٤٨/ ١٤٠؛ وسائل الشيعة ١: ٣١٧، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠، الحديث ٢.