موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٨ - فرع في الشكّ أثناء الصلاة في دخول الوقت بعد إحراز الدخول
مجزية، فالقول بأ نّها أداء لتوسعة الوقت تعبّداً واقعاً أو تنزيلًا ممّا لا دليل عليه، كما لا دليل على تنزيل إدراك بعض الوقت منزلة إدراك الكلّ، فاحتمال كونها أداء ضعيف.
والاستئناس له بروايات «من أدرك» [١]؛ بأن يقال: لا فرق في ذلك بين أوّل الوقت وآخره، بل في تلك الروايات قد يعبّر بلفظ «جازت صلاته»، كما يعبّر بلفظ «أدرك الوقت» أو «أدرك في الوقت»، لا يعبأ به، كما هو ظاهر، بل الفرق بين قبل الوقت- الذي لم تكن الصلاة مأموراً بها- وبعد الوقت واضح، فإذن يحتمل أن تكون غير أداء بأجمعها، أو أداء فيما وقع في الوقت، والأمر سهل بعد كونها مجزية بحسب الرواية، وبعد عدم اعتبار قصد تلك العناوين، و إن كان الاحتمال الأوّل أقرب.
فرع: في الشكّ أثناء الصلاة في دخول الوقت بعد إحراز الدخول
لو شكّ أثناء الصلاة في دخول الوقت بعد إحراز الدخول في أوّلها:
فتارة ينقلب إحرازه إلى الشكّ، فيشكّ في دخوله من أوّل الصلاة إلى الحال الفعلي، وتارة ينقلب إلى العلم بالخلاف، و أنّ دخوله فيها كان قبل الوقت، لكن يشكّ في دخول الوقت في الأثناء، وعلى الثاني قد يحرز دخول الوقت إذا استدام في الصلاة، و قد يحرز العدم، و قد يشكّ.
فعلى الأوّل: يحتمل الحكم بصحّة صلاته لقاعدة التجاوز؛ بأن يقال: إنّ
[١] راجع وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٠.