موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٧ - بحث في قاعدة «من أدرك»
بالنسبة إلى خارج الوقت، فقال عليه السلام: «و إن كان قد مضى الوقت فلا يعد» [١] أو «لا إعادة عليه» [٢]، فيصير المعنى- على فرض الاستعمال الحقيقي- أنّه إذا علم بالاستدبار في الوقت يجب عليه الإعادة، وإطلاقه يعمّ الإعادة خارج الوقت، فالظاهر- على القول بالاشتراك- هو وجوب قضاء الظهر لو استبان في الوقت الضيق الذي يجب فيه العصر.
الفرع الثالث لو صلّى العصر مستدبراً ولم يبق إلّامقدار ثلاث ركعات أو أقلّ
لو صلّى العصر، ثمّ استبان قبل غروب الشمس- بمقدار ما يسع لثلاث ركعات أو أقلّ- أنّه كان مستدبراً فيها؛ بحيث لو أعادها كانت مشمولة لقاعدة «من أدرك»، وكذا لو صلّى الظهرين، ثمّ تبيّن استدباره للظهر في الوقت المذكور، فهل صحّت صلاة عصره مطلقاً، وكذا ظهره في الفرض الثاني على الاشتراك أو لا؟
بحث في قاعدة «من أدرك»
والمسألة مبنيّة على كيفية استفادة الحكم من قاعدة «من أدرك»، والأولى ذكر بعض رواياتها.
[١] الفقيه ١: ١٧٩/ ٨٤٤؛ وسائل الشيعة ٤: ٣١٨، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١١، الحديث ٨.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٤٨/ ١٥٥؛ وسائل الشيعة ٤: ٣١٦، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١١، الحديث ٢.