موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٥ - تضعيف القول بالاختصاص
إلّا أربع ركعات أو أقلّ، فعلى الاختصاص- بمعنى كون آخر الوقت بالنسبة إلى الظهر كما بعد الغروب- يسقط القضاء؛ لشمول الروايات المفصّلة للظهر، و أمّا على القول بالاشتراك فيجب عليه الإتيان بها؛ لبقاء وقتها وسقوط الترتيب، وكذا على القول بالوقت الاقتضائي و الشأني؛ لأنّه على القولين يصير الوقت بعد سقوط الترتيب فعلياً، فيجب عليه الظهر.
ثانيهما: إذا صلّى الظهر فقط، وبقي من الوقت مقدار أربع أو أقلّ، يجب عليه العصر وسقط قضاء الظهر على الاختصاص، وكذا على القولين الأخيرين؛ لخروج وقته وشمول الأخبار المفصّلة له [١].
و أمّا على الاشتراك ففيه وجهان:
سقوط القضاء؛ بدعوى أنّ المفهوم من العناوين المأخوذة في الروايات المفصّلة- التي تقدّم بعضها [٢]- هو فوت الوقت الذي يمكن الإتيان بالصلاة فيه ولو لأجل مراعاة الشريكة.
وبدعوى أنّ الظاهر من الروايات: أنّ حكم الإتيان في الوقت ثابت لمن يمكن له الإتيان فيه، ويكون مأموراً بالإتيان، كقوله عليه السلام: «إن كان في وقت فلْيُعدْ، و إن كان الوقت قد مضى فلا يعيد» [٣]، وقوله: «يعيدها ما لم يفته الوقت» [٤]
[١] تقدّمت في الصفحة ٩٠- ٩١.
[٢] تقدّم في الصفحة ٩٠- ٩١.
[٣] الفقيه ١: ١٧٩/ ٨٤٤؛ وسائل الشيعة ٤: ٣١٨، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١١، الحديث ٨.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٤٩/ ١٦٠؛ وسائل الشيعة ٤: ٣١٦، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١١، الحديث ٤.