مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٩ - (مسألة ٢٣) لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح
فی البیع {٩٤}، لم یجز لکل منهما التصرف فیه إلا بإذن الآخر {٩٥}، و بقی العین رهنا فی الإجارة {٩٦}، و إن لم یجز کان فاسدا {٩٧}. [ (مسألة ٢٢): منافع الرهن- کالسکنی و الرکوب]
(مسألة ٢٢): منافع الرهن- کالسکنی و الرکوب و کذا نماءاته المنفصلة- کالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر- و المتصلة- کالسمن و الزیادة فی الطول و العرض- کلها للراهن {٩٨}، سواء کانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده {٩٩}، و لا یتبعه فی الرهانة إلا نماءاته المتصلة {١٠٠}.
[ (مسألة ٢٣): لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح](مسألة ٢٣): لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح {١٠١}،
_____________________________
{٩٤} لظهور کون اجازة الراهن اجازة للبیع بهذا القید، و لأصالة بقاء الرهنیة و عدم ما یوجب زوالها.
{٩٥} لأن هذا من أحکام مطلق الرهن الصحیح و المفروض انه رهن صحیح.
{٩٦} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
{٩٧} للأصل و الإجماع بل الضرورة من المذهب إن لم یکن من الدین.
{٩٨}
لقاعدة التبعیة، مضافا إلی إجماع الفقهاء و النصوص، ففی موثق ابن عمار عن
الصادق علیه السّلام «أنه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلة لمن الغلة؟
قال
علیه السّلام لصاحب الدار» [١]، و فی خبر أبی العباس عنه علیه السّلام
أیضا: «و قضی فی کل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحبه علیه» [٢]، إلی غیر ذلک
من الأخبار.
{٩٩} لفرض تحقق النماء فی الصورتین فتشملهما قاعدة التبعیة.
{١٠٠} لما تقدم فی (مسألة ١٦) فراجع.
{١٠١} للإطلاق و الاتفاق.
[١] الوسائل باب: ١٠ من أبواب الرهن حدیث: ٣ و ٤.
[٢] الوسائل باب: ١٠ من أبواب الرهن حدیث: ٣ و ٤.