مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٣ - (مسألة ١٨) إذا کذّب المقر له المقر فی إقراره
(مسألة ١٦): یعتبر فی المقر له أن یکون له أهلیة الاستحقاق {٦٨} فلو أقر لدابة مثلا لغی.
نعم،
لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة و نحوها بمال فالظاهر
قبوله و صحته {٦٩} إذ المقصود من ذلک فی المتعارف اشتغال ذمته ببعض ما
یتعلق بها من غلة موقوفاتها أو المنذور أو الموصی به لمصالحها و نحوها
{٧٠}.
(مسألة ١٧): لو أقر لحمل یصح الإقرار و صح ملکیة الحمل له کالإرث و النذر و نحوهما {٧١}.
[ (مسألة ١٨): إذا کذّب المقر له المقر فی إقراره](مسألة ١٨): إذا کذّب المقر له المقر فی إقراره فإن کان المقر به دینا
أو حقا لم یطالب به المقر و فرغت ذمته فی الظاهر {٧٢}، و إن کان عینا
_____________________________
و
فیه: إن کون ذلک قاعدة یعتمد علیها مطلقا أول الکلام، و انما یتبع فی
موارد خاصة لأجل أدلة مخصوصة، مع أنه یلزم إثبات الموضوع بإجراء القاعدة و
الحکم لا یثبت به الموضوع کما هو المعلوم.
و أما الاحتیاج إلی الیمین فلأصالة عدم الاعتبار إلا بالبینة أو ما هو بمنزلته و الیمین کالبینة مع تعذرها عادة.
و أما الإشکال فهو أن صحة الیمین متوقفة علی البلوغ کما یأتی فلو توقف البلوغ علیها یکون الدور الباطل.
{٦٨} لسیرة العقلاء و إجماع الفقهاء.
{٦٩} لصحة اعتبار المال بالنسبة إلیهما فیقال مال المسجد و مال المدرسة فیصح اشتغال الذمة له به.
{٧٠} کل ذلک من المسلمات الفقهیة إن لم تکن من ضروریاتها و یدل علیه وجدان المتشرعة أیضا.
{٧١} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها فتشمله الأدلة لا محالة.
{٧٢} لانحصار الحق فی المقر له و المفروض أنه نفی الحق عن نفسه فلا