مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٥ - (مسألة ٩) لا یشترط فیه المحلل
فلو جعل للأجنبی أو للمسبوق بطل العقد {١٥}. [ (مسألة ٧): یملک المتسابق و الناضل العوض بعد انتهاء العمل لا بالعقد]
(مسألة ٧): یملک المتسابق و الناضل العوض بعد انتهاء العمل لا بالعقد {١٦}.
[ (مسألة ٨): لو ظهر استحقاق العوض للغیر ضمن الباذل مثله](مسألة ٨): لو ظهر استحقاق العوض للغیر ضمن الباذل مثله أو قیمته، و الأحوط التصالح بالعوض و أجرة المثل {١٧}.
[ (مسألة ٩): لا یشترط فیه المحلل](مسألة ٩): لا یشترط فیه المحلل و هو الذی یدخل بین المتراهنین لتعیین السابق منهما- {١٨} و لو شرط وجوده لزم {١٩}.
الثالث: تقدیر المسافة فی السبق ابتداء و غایة، و کذا عدد الإصابة و صفتها فی الرمی {٢٠}.
الرابع: تعیین ما یتسابق علیه بالمشاهدة فلا یکفی التعیین بالوصف {٢١}.
_____________________________
و أما الثانی فلعموم وجوب الوفاء بالشرط إن سبق بنفسه.
{١٥} لمنافاته لمقتضی العقد.
{١٦} لبناء وضع المسابقة علی ذلک فهی من سنخ الجعالة من هذه الجهة.
{١٧}
لفرض التزامه بالعوض فإذا ظهر مستحقا للغیر مع عدم إجازته بطل المسمی و
ضمن المثل أو القیمة، و تقدم وجه الاحتیاط فی أحکام القبض فراجع.
{١٨} للأصل و الإطلاق.
{١٩} لعموم وجوب الوفاء بالشروط.
{٢٠}
لتقوم السباق و الرمایة بذلک، و الظاهر عدم الفرق بین جعله عقدا مستقلا أو
أدخلت فی الإجارة و الجعالة، و مع عدم التعیین یصیر العقد باطلا لزوالها
بذاتها و الحاصل: لا بد من تعیین الخصوصیات و الکیفیات التی تتعلق بها
الأغراض الصحیحة فی الرمی و السبق.
{٢١} لبناء العقد علیه، و لعدم تعیین الخصوصیات إلا بالمشاهدة.