مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٨ - (مسألة ٨) إنما یحسب الثلث فی مسألتی المنجزات و الإقرار
بکذبه {٢١٧} کأن یکون بینه و بین الورثة معاداة یظن معها بأنه یرید بذلک اضرارهم، أو کان له محبة شدیدة مع المقر له یظن معها بأنه یرید بذلک نفعه. [ (مسألة ٧): إذا لم یعلم حال المقر]
(مسألة ٧): إذا لم یعلم حال المقر و أنه کان متهما أو مأمونا ففی الحکم بنفوذ إقراره فی الزائد علی الثلث و عدمه إشکال {٢١٨} فالأحوط التصالح بین الورثة و المقر له {٢١٩}.
[ (مسألة ٨): إنما یحسب الثلث فی مسألتی المنجزات و الإقرار](مسألة ٨): إنما یحسب الثلث فی مسألتی المنجزات و الإقرار بالنسبة إلی
مجموع ما یترکه فی زمان موته {٢٢٠} من الأموال عینا أو دینا أو منفعة أو
حقا مالیا یبذل بإزائه المال کحق التحجیر {٢٢١}، و هل تحسب الدیة من
_____________________________
{٢١٧} لأن هذا هو المنساق من الاتهام و عدم المأمونیة و نحوها الوارد کل ذلک فی النصوص المتقدمة.
{٢١٨}
مقتضی أصالة عدم حجیة الإقرار عند الشک فیها عدم النفوذ، و لا حاکم علی
هذا الأصل إلا إطلاقات أدلة المقام و لا وجه للتمسک بها لأن الشبهة مصداقیة
سواء کان الاتهام مانعا أو الوثوق شرطا، و لا بد من إحراز الموضوع علی کل
حال ثمَّ التمسک بالدلیل و لا بأصالة الصحة لأنها لا تثبت الموضوع المعلق
علیه الحکم.
نعم، تجری أصالة عدم المانعیة بالعدم الأزلی بناء علی کون
الاتهام مانعا، و لکنه خلاف ظواهر الأدلة بعد رد بعضها إلی بعض و صدرها إلی
ذیلها الظاهرة بعد ذلک فی شرطیة الوثوق بالصدق.
{٢١٩} خروجا عن خلاف من أجری العمومات، و أصالة الصحة الجاریة فی المقام.
{٢٢٠} للإجماع، و لأنه المنساق من الأدلة.
{٢٢١} و حق الشفعة و حق نصب الشبکة و نحوهما.