مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٣ - (مسألة ٩) یجوز للمؤجر هبة العین المستأجرة
(مسألة ٧): یجوز أن یکون الموهوب کلیا فی العین کصاع من صبرة معینة أو کلیا فی ذمة الواهب مثل أن یهبه منا من الحنطة فی ذمته أو عشرة دنانیر {٣٢} و کذا الفرد المردد {٣٣}.
[ (مسألة ٨): یجوز للراهن هبة العین المرهونة مع إجازة المرتهن](مسألة ٨): یجوز للراهن هبة العین المرهونة مع إجازة المرتهن {٣٤}، و کذا تصح للمعیر أو المودع هبة العین المعارة و المودعة {٣٥}، و أما هبة المستعیر و الودعی فیتوقف علی إذن مالکهما {٣٦}.
[ (مسألة ٩): یجوز للمؤجر هبة العین المستأجرة](مسألة ٩): یجوز للمؤجر هبة العین المستأجرة و لکن قبضها یتوقف علی إذن
المستأجر {٣٧}، کما یجوز للمستأجر هبة العین المستأجرة و لکنها تتوقف علی
إذن المؤجر {٣٨}، و کذا یجوز للمالک هبة العین
_____________________________
نعم، لو کانت الهبة معاوضیة و مبتنیة علی المداقة فلا یجوز حینئذ.
{٣٢} لأصالة الصحة و لإطلاق الأدلة و ظهور الاتفاق.
{٣٣} لشمول الإطلاقات له أیضا، و تسامح الناس فی الهبة فلا یشمله ما ورد فی البیع من دعوی الإجماع علی المنع، فیکون التخییر للواهب.
نعم، لا یجوز ذلک فی الهبة المعوضة کما هو واضح.
{٣٤}
أما أصل جوازها للراهن فلأن المال ملکه فتصح لوجود المقتضی، و أما التوقف
علی اجازة المرتهن فلفرض أن حقه تعلق بالعین فلا بد من إذنه.
{٣٥} لوجود المقتضی و فقد المانع و یمکن أن یکون هذا رجوعا عن الودیعة و العاریة.
{٣٦} لما تقدم من جریان الفضولی فی الهبة.
{٣٧} أما الأول فلفرض کونها ملکا للواهب فیتصرف فیه بما یشاء.
و أما الثانی: فلفرض تعلق حق المستأجر باستیفاء المنفعة من العین المستأجرة.
{٣٨} فالهبة حینئذ تصیر من الهبة الفضولیة.