مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٦ - (مسألة ٢٩) لو وجد المثل و لکن تنزّل قیمته لم یکن علی الغاصب إلا إعطائه
(مسألة ٢٧): یکفی فی التعذر الذی یجب معه دفع القیمة فقدانه فی البلد و ما حوله مما ینقل منها إلیه عادة {١٢٢}.
[ (مسألة ٢٨): لو وجد المثل بأکثر من ثمن المثل وجب علیه الشراء](مسألة ٢٨): لو وجد المثل بأکثر من ثمن المثل وجب علیه الشراء و دفعه إلی المالک {١٢٣}.
[ (مسألة ٢٩): لو وجد المثل و لکن تنزّل قیمته لم یکن علی الغاصب إلا إعطائه](مسألة ٢٩): لو وجد المثل و لکن تنزّل قیمته لم یکن علی الغاصب إلا
إعطائه، و لیس للمالک مطالبته بالقیمة و لا بالتفاوت {١٢٤} فلو غصب منا من
الحنطة فی زمان کانت قیمتها عشرة دراهم و أتلفها و لم یدفع مثلها قصورا أو
تقصیرا إلی زمان قد تنزلت قیمتها و صارت خمسة دراهم لم یکن علیه إلا إعطاء
منّ من الحنطة، و لم یکن للمالک مطالبة القیمة و لا مطالبة خمسة دراهم مع
منّ من الحنطة بل لیس له الامتناع عن الأخذ {١٢٥} فعلا و إبقائها فی ذمة
الغاصب إلی أن تترقی القیمة إذا کان الغاصب یرید الأداء و تفریغ ذمته فعلا
{١٢٦}.
_____________________________
{١٢٢} لأن التعذر إما دقی
عقلی أو تعبدی شرعی أو أمر عرفی، و الأول لیس مناط الأحکام و الثانی لا
وجود له فی نظائر المقام فالمتعین هو الأخیر.
نعم، العادة تختلف باختلاف الأزمنة و الأمکنة و الأشیاء ففی کل زمان و مکان و شیء له حکمه الخاص به بحسب المتعارف فیها.
{١٢٣} لإطلاق وجوب المثل الشامل لهذه الصورة أیضا لکن لا بد من تقییده بما لم یکن حرج فی البین لأنه المنفی فی الشرع.
{١٢٤} لإطلاق أداء المثل و أصالة البراءة عن الزائد علیه و ظهور الإجماع.
{١٢٥} لأنه أداء شرعی و کل أداء شرعی یجب علی الطرف أخذه و لا یصح له الامتناع منه إجماعا.
{١٢٦} لوجود المقتضی لوجوب القبول حینئذ و فقد المانع فیجب القبول لا محالة.