مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٧ - (مسألة ٢٠) لو أتلف العین المرهونة متلف
الرهانة علی حالها {٨٤} بخلافها فی البیع، فإنه یصح بها و تبطل الرهانة {٨٥}، کما أنها تبطل بالبیع إذا کان عن إذن سابق من المرتهن {٨٦}. [ (مسألة ٢٠): لو أتلف العین المرهونة متلف]
(مسألة ٢٠): لو أتلف العین المرهونة متلف فإن کان مثلیا یضمن بالمثل و إلا فبالقیمة {٨٧}، و تبقی الرهانة علی حالها {٨٨}.
_____________________________
علی مال الغیر أو متعلق حقه، و قد مر فی بیع الفضولی ما ینفع المقام فراجع.
{٨٤}
لاختلاف موردهما فالعین متعلق حق المرتهن و المنفعة مورد استفادة المستأجر
و المفروض أن المرتهن أجاز ذلک، فیکون المقتضی لصحة الإجازة و بقاء
الرهانة موجودا و المانع عنهما مفقودا فتصح الإجارة و تبقی الرهانة لا
محالة.
{٨٥} أما صحة البیع فلوجود المقتضی لها و فقد المانع عنها فتصح لا محالة.
و
أما بطلان الرهانة فلفرض أن الراهن نقل العین المرهونة إلی غیره و المرتهن
أجاز ذلک، و مقتضی إطلاق اجازته أنها منقولة إلیه مطلقا بلا تسلط للمرتهن
علیه بوجه من الوجوه و لا معنی لبطلان الرهانة إلا هذا.
و بعبارة أخری: اجازته لبیع العین المرهونة إسقاط للرهن عرفا.
نعم،
لو کانت قرینة معتبرة فی البین دالة علی أن اجازته للبیع کانت مقیدة بکون
العین مرهونة لدیه و قبل المشتری و الراهن ذلک کانت الرهانة باقیة، و یکون
المشتری بمنزلة الراهن إن کان بناء البیع و الإجازة عندهم علی ذلک.
{٨٦}
لأنه لا فرق بین الإذن السابق و الإجازة اللاحقة من جهة الدلالة علی الرضا
إلا بالسبق و اللحوق، و هو لا بأس به کما مر فی الفضولی.
{٨٧} أما أصل الضمان فلقاعدة الید و الإجماع.
و أما کونه بالمثل أو القیمة فلأنهما الأصل فی التلف.
{٨٨} للأصل و الإطلاق إلا إذا قیدت بخصوص العینیة فقط فیبطل حینئذ