مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٣ - (مسألة ١٩) إذا کانت للعین منافع متعددة
(مسألة ١٧): لو امتزج المغصوب بما یمکن تمیزه و لکن مع المشقة کما إذا مزج الشعیر المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة یجب علیه أن یمیزه و یرده {٧٩}.
[ (مسألة ١٨): یجب علی الغاصب مع رد العین](مسألة ١٨): یجب علی الغاصب مع رد العین بدل ما کانت لها من المنفعة فی تلک المدة إن کانت لها منفعة سواء استوفاها کالدار یسکنها و الدابة رکبها أو لم یستوفها بل کانت العین معطلة {٨٠}.
[ (مسألة ١٩): إذا کانت للعین منافع متعددة](مسألة ١٩): إذا کانت للعین منافع متعددة و کانت معطلة فالمدار علی
المنفعة المتعارفة بالنسبة إلی تلک العین {٨١}، و لا ینظر إلی مجرد
قابلیتها لبعض المنافع {٨٢} فمنفعة الدار بحسب المتعارف هی السکنی و إن
کانت قابلة فی نفسها بأن تجعل محرزا أو مسکنا لبعض الدواب و غیر
_____________________________
و أما الثانی فلتعین التعویض فیها حینئذ، و أما الأخیر فلقاعدة «نفی الضرر» بالنسبة إلی الغاصب.
{٧٩}
لإمکان رد العین المغصوبة إلی المالک فتشمله أدلة وجوب رد العین المغصوبة
إلی مالکه مع الإمکان، و أما تحمل المشقة فلتسبیبه لها بالغصب فلا بد من
تحمله لها.
{٨٠} لقاعدتی الید و الإتلاف مباشرة أو تسبیبا، و الإجماع علی عدم الفرق فی ضمان منافع المغصوب بین الفوات و التفویت.
{٨١} لأنها المرتکز فی أذهان الناس و المنساق من الأدلة بلا شبهة و التباس.
{٨٢}
للأصل و الإجماع و بناء العرف علی اعتبار منفعة خاصة لکل شیء، و لا
ینظرون إلی مجرد المنفعة الاقتضائیة ما لم تصر فی معرض الفعلیة عندهم فکأن
المنافع الاقتضائیة لا تعد منفعة لدیهم خصوصا إذا کان الاقتضاء بعیدا و
توقفت فعلیته علی تحقق أمور کثیرة.