مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٥ - (مسألة ٢٣) الوکالة عقد جائز من الطرفین
التصرف من دون مراجعة الآخر {٨١} و إلا لم یجز الانفراد لأحدهما {٨٢} و لو مع غیبة صاحبه أو عجزه {٨٣} سواء صرح بالانضمام و الاجتماع أو أطلق {٨٤} بأن قال مثلا وکلتکما أو أنتما وکیلای و نحو ذلک، و لو مات أحدهما بطلت الوکالة رأسا {٨٥} مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزل منزلته و بقی وکالة الباقی فیما لو صرح بالانفراد {٨٦}. [ (مسألة ٢٣): الوکالة عقد جائز من الطرفین]
(مسألة ٢٣): الوکالة عقد جائز من الطرفین {٨٧} فللوکیل أن یعزل نفسه مع
حضور الموکل و غیبته و کذا للموکل أن یعزله {٨٨}، لکن انعزاله بعزله مشروط
ببلوغه إیاه {٨٩} فلو أنشأ عزله و لکن لم یطلع علیه الوکیل
_____________________________
{٨١} لأنه لا معنی للاستقلال إلا ذلک.
{٨٢} لفرض عدم الإذن معه فیصیر تصرفه من موارد الفضولی فمع الإجازة اللاحقة یصح و إلا فلا.
{٨٣} لفرض عدم الإذن فی حال الانفراد، و الغیبة و العجز لا یوجب حدوث الإذن للأصل.
{٨٤} أما مع التصریح فهو واضح و أما مع الإطلاق فللانصراف إلیه لو لم تکن قرینة علی الخلاف.
{٨٥} لقاعدة انتفاء الکل بانتفاء أحد أجزائه مضافا إلی الإجماع.
{٨٦} لوجود المقتضی لبقاء وکالته و انتفاء المانع عنه فتبقی لا محالة.
{٨٧} للإجماع، و ظواهر النصوص المتفرقة فی الأبواب المختلفة [١]، یأتی التعرض لبعضها.
{٨٨} لأنه لا معنی للعقد الجائز إلا ذلک.
{٨٩} علی المشهور للنص، بل ادعی علیه الإجماع، ففی صحیح ابن سالم
[١] راجع الوسائل باب: ١ و ٣ من أبواب الوکالة.