مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥١ - (مسألة ٢٩) لو أقر الورثة بأسرهم بدین علی المیت
(مسألة ٢٦): لو کان للمیت إخوة و زوجة فأقرت بولد له کان لها الثمن {١٠١} و کان الباقی للولد إن صدقها الاخوة {١٠٢} و إن أنکروا کان لهم ثلاثة أرباع و للزوجة الثمن و باقی حصتها للولد {١٠٣}.
[ (مسألة ٢٧): إذا مات صبی مجهول النسب](مسألة ٢٧): إذا مات صبی مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه و کان میراثه للمقر إذا کان له مال {١٠٤}.
[ (مسألة ٢٨): ینفذ إقرار المریض کالصحیح](مسألة ٢٨): ینفذ إقرار المریض کالصحیح {١٠٥} و یصح إلا فی مرض الموت مع التهمة فلا ینفذ إقراره فیما زاد علی الثلث سواء أقر لوارث أو أجنبی، و قد تقدم فی کتاب الحجر {١٠٦}.
[ (مسألة ٢٩): لو أقر الورثة بأسرهم بدین علی المیت](مسألة ٢٩): لو أقر الورثة بأسرهم بدین علی المیت {١٠٧} أو
_____________________________
جمع منهم الشیخ إنما یلزم بقدر ما یصیب فی حصته فیکون موافقا للقاعدة أیضا.
{١٠١} أخذا لها بإقرارها بوجود الولد للمیت و لو لا الإقرار کان لها الربع.
{١٠٢} لثبوت وراثته لتمام المال حینئذ بلا مزاحم و لا مدافع فکأن المیت مات عن زوجة و ولد.
{١٠٣}
لعدم ثبوت ولد للمیت عندهم فیکون ربع الترکة للزوجة و البقیة- و هی ثلاثة
أرباع- للإخوة التی هی المرتبة الثانیة من الورثة بعد عدم وارث فی الطبقة
الأولی، و حیث إن الزوجة أقرت بالولد فیقع النقص علیها و یکون لها الثمن و
الباقی للولد أخذا لها بإقرارها.
{١٠٤} أما ثبوت النسب فللإجماع و أما کون الإرث للمقر فلأنه ولده شرعا فیترتب علیه الحکم قهرا.
{١٠٥} للإطلاق و الاتفاق.
{١٠٦} و تقدم ما یتعلق به فراجع.
{١٠٧} لثبوت الحجة الشرعیة علی تحقق الدین بالنسبة إلی المیت.