مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٠ - (مسألة ٢٢) لو شک فی أن الهبة قائمة بعینها
الثوب {٦٢}. [ (مسألة ٢٠): لو أعار الموهوب له العین الموهوبة]
(مسألة ٢٠): لو أعار الموهوب له العین الموهوبة أو أودعها لا یسقط جواز الرجوع فی الهبة الجائزة {٦٣}.
[ (مسألة ٢١): لو تصرف الأجنبی فی العین الموهوبة](مسألة ٢١): لو تصرف الأجنبی فی العین الموهوبة بلا التفات و تسبیب من الموهوب له یشکل حینئذ جواز الرجوع {٦٤}.
[ (مسألة ٢٢): لو شک فی أن الهبة قائمة بعینها](مسألة ٢٢): لو شک فی أن الهبة قائمة بعینها أو لا فالأحوط عدم الرجوع إلا بالتراضی {٦٥}.
_____________________________
العقلیة لکن المدار فی الشرعیات علی العرفیات دون العقلیات.
{٦٢}
الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الثیاب ففی بعضها یصدق أن الثوب قائم بعینه و
فی بعضها یصدق العدم و فی بعضها یشک فی ذلک، و حکم الکل واضح.
{٦٣} لصدق أن الموهوب قائم بعینه و لیس ذلک من التصرف الموجب للزوم.
{٦٤}
لإطلاق قوله علیه السّلام: «إذا کانت الهبة قائمة بعینها فله أن یرجع و
إلا فلیس له» [١]، و المفروض عدم القیام بعینها إلا أن یدعی الانصراف عن
ذلک لکنه مشکل کما لا یخفی.
{٦٥} منشأ جواز الرجوع أصالة الإباحة بعد عدم صحة التمسک بالدلیل و الأصل الموضوعی، لکونه من الشک فی الموضوع.
و
أما منشأ عدم جواز الرجوع فلاحتمال أن یکون الشک داخلا فی مفهوم قوله علیه
السّلام: «إذا کانت الهبة قائمة بعینها» فتصیر الأقسام ثلاثة:
إحراز کون الهبة قائمة بعینها، إحراز عدمها، الشک فیهما فتکون
[١] تقدم فی صفحة: ٢٦٨.