مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٥ - (مسألة ٢٥) لو جنی علی المفلّس جان خطأ تعلق حق الغرماء بالدیة
و إن أکذبه قسم بین الغرماء {١٨٦}. [ (مسألة ٢٣): إذا باع شقصا و فلّس المشتری کان للشریک المطالبة بالشفعة]
(مسألة ٢٣): إذا باع شقصا و فلّس المشتری کان للشریک المطالبة بالشفعة و یکون البائع أسوة مع الغرماء فی الثمن {١٨٧}.
[ (مسألة ٢٤): إذا باع شیئا سلفا ثمَّ فلس المشتری](مسألة ٢٤): إذا باع شیئا سلفا ثمَّ فلس المشتری و حل الأجل یرجع البائع إلی عین ماله مع وجوده و یضرب مع الغرماء إن کان تالفا {١٨٨}.
[ (مسألة ٢٥): لو جنی علی المفلّس جان خطأ تعلق حق الغرماء بالدیة](مسألة ٢٥): لو جنی علی المفلّس جان خطأ تعلق حق الغرماء بالدیة {١٨٩}، و إن کان عمدا کان بالخیار بین القصاص و أخذ الدیة {١٩٠}
_____________________________
{١٨٦} لأن ظاهر الید أنه ماله و المفروض عدم حجة علی الخلاف.
{١٨٧} أما الأول فلإطلاق أدلة الشفعة الشاملة للمقام أیضا، مضافا إلی دعوی الإجماع علی ثبوتها.
و أما الثانی فلفرض کون مال البائع فی ید المشتری، فیکون البائع أسوة مع الغرماء.
هذا
إذا أخذ الشفیع المال بالشفعة و أما مع بقائه عند المشتری ثمَّ عرض الحجر
علیه للفلس فیمکن أن یقال: بأن البائع أحق بماله، و لکنه یشکل أیضا بأن
الأحقیة إنما تثبت فیما إذا لم یتعلق به حق الغیر و المفروض تعلق حق
الشفیع.
{١٨٨} أما إن وجد البائع عین ماله عند المسلم الیه فلما مر من
دلیله سابقا و أما لو وجده تالفا فلإطلاق الأدلة الدالة علی أن ماله أسوة
للغرماء، و فی المسألة تفصیل آخر و من شاء فلیراجع المطولات.
{١٨٩}
لأنها ماله و یتعلق حق الغرماء بأمواله، و یمکن الإشکال بأن المنساق من
الأدلة تعلق حق الغرماء بما له من الأموال الموجودة لا الحاصلة بالجنایة،
فالعمدة هو الإجماع لو تمَّ.
{١٩٠} لما سیأتی فی کتاب الدیات إن شاء اللّه تعالی من التخییر فی صورة