مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٠ - (مسألة ٤٥) لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤها للغاصب
العمل {١٨٧}، و لیس له إزالة الأثر و اعادة العین إلی ما کانت بدون إذن المالک حیث أنه تصرف فی مال الغیر بدون إذنه، بل لو أزاله بدون إذنه ضمن قیمته للمالک {١٨٨}، و إن لم یرد نقص علی العین {١٨٩} و للمالک إلزامه بإزالة الأثر و اعادة الحالة الأولی للعین إذا کان فیه غرض عقلائی {١٩٠}، و لا یضمن الغاصب حینئذ قیمة الصنعة {١٩١}.
نعم، لو ورد نقص علی العین ضمن أرش النقصان {١٩٢}. [ (مسألة ٤٥): لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤها للغاصب]
(مسألة ٤٥): لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤها للغاصب {١٩٣}، و علیه أجرة الأرض ما دامت مزروعة أو
_____________________________
إطلاقات رد المغصوب المتقدمة.
{١٨٧}
لأنه من جهة تصرفه فی المغصوب هتک ماله و عمله شرعا فلا شیء له مضافا إلی
الإجماع، و قد ذکر دلیل الحکم اللاحق فی المتن فلا وجه للتکرار، و وجه
صیرورته ملکا للمالک أنه قد زالت ملکیة الغاصب عنه شرعا فتنقل إلی المالک
تبعا للعین لا محالة.
{١٨٨} لفرض أنه صار ملکا للمالک شرعا فیضمن قیمته مع التلف.
{١٨٩}
لفرض أن نفس الأثر من حیث هو صار ملکا للمالک فهو و إن کان عرضا للعین و
لکن یصح لحاظه مستقلا بالنسبة إلی الحکم الشرعی کلحاظه کذلک أیضا.
{١٩٠} لقاعدة السلطنة الجاریة فی ذلک کله فلا یجوز التصرف لغیر من له السلطان.
{١٩١} لفرض أن المالک ألزمه بالإزالة و لا معنی للضمان حینئذ.
{١٩٢} لقاعدة الید و غیرها من أدلة الضمان.
{١٩٣} لقاعدة تبعیة النماء للملک مضافا إلی الإجماع و قول الصادق علیه السّلام: