مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٤ - (مسألة ٦) لا بد و أن یکون العوض
و الرمایة بلا عوض {١١}. [ (مسألة ٤): لا فرق فی العوض أن یکون من المتسابقین]
(مسألة ٤): لا فرق فی العوض أن یکون من المتسابقین أو من أحدهما أو أجنبی أو من بیت المال {١٢}.
[ (مسألة ٥): یجوز أن یکون العوض المجعول عینا أو دینا](مسألة ٥): یجوز أن یکون العوض المجعول عینا أو دینا حالا أو مؤجلا {١٣}.
[ (مسألة ٦): لا بد و أن یکون العوض](مسألة ٦): لا بد و أن یکون العوض المجعول للسابق أو الناضل أو للمحلل مع الشرط {١٤}
_____________________________
علیها العقلاء بلا تعیین عوض، و لحدیث نفی الضرر [١]، و فی روایة غیاث:
«أن
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أجری الخیل و جعل سبقها أواقی من فضة»
[٢]، و عن أبی جعفر علیه السّلام: «أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله
أجری الخیل التی أضمرت من الحصی إلی مسجد بنی زریق و سبقها من ثلاث نخلات،
فأعطی السابق عذقا و أعطی المصلی عذقا و اعطی الثالث عذقا» [٣].
{١١} لإطلاق الأدلة الشامل له، و فرض تراضیهما کذلک.
{١٢} لشمول إطلاق الدلیل للجمیع مع أن بیت المال للمصالح العامة و المقام منها.
{١٣} للإطلاق و أصالة الصحة بعد عدم ورود دلیل علی التحدید بحد خاص.
{١٤}
أما الأول، فلأنه المنساق من هذا القرار المعاملی، و تقدم أن رسول اللّه
صلّی اللّه علیه و آله: «جعل سبقها أواقی من فضة» أو «فأعطی السابق عذقا و
أعطی المصلی عذقا»، و السابق هو الذی یتقدم بالمعنق و الکتد، و المصلی هو
الذی یحاذی رأسه صلوی السابق، و الصلوان ما عن یمین الذنب و شماله، هذا
مضافا إلی اتفاقهم علیه.
[١] الوسائل باب: ١٢ من أبواب إحیاء الموات.
[٢] الوسائل باب: ٤ من أبواب السبق و الرمایة.
[٣] الوسائل باب: ٤ من أبواب السبق و الرمایة.