مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٢ - (مسألة ١٩) لو اقترض دراهم ثمَّ أسقطها السلطان
للمقترض مع عدم الضرر و عدم الاحتیاج إلی مئونة الحمل الأداء لو طالبه الغریم فیه {٥٤}. [ (مسألة ١٨): یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن]
(مسألة ١٨): یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الکفیل {٥٥}، و کل شرط سائغ لا یکون فیه النفع للمقرض و لو کان مصلحة له {٥٦}.
[ (مسألة ١٩): لو اقترض دراهم ثمَّ أسقطها السلطان](مسألة ١٩): لو اقترض دراهم ثمَّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلا الدراهم الأولی {٥٧}.
_____________________________
التصالح و التراضی حینئذ.
{٥٤} نسب وجوب الأداء علی المقترض فیما طالبه الغریم إلی القواعد، و لعله لأن المقرض صاحب الحق فله السلطنة علی التعیین.
و
فیه: أنه لا ملازمة بین کونه صاحب الحق و کون سلطنة تعیین محل الطلب الیه
لا شرعا و لا عقلا و لا عرفا، و لا بد و ان یقید ذلک بما إذا لم یکن شرط فی
البین و إلا یمکن أن یدخل فی الربا المحرم إن عممناه لکل ما فیه غرض
عقلائی إلا ما خرج بالدلیل و لا ریب فی حسن الاحتیاط.
{٥٥} للسیرة المستمرة فی کل ذلک قدیما و حدیثا، و یمکن استفادة الجواز من إطلاق النصوص الواردة فی الرهن أیضا کما سیأتی.
{٥٦} بناء علی عدم تعمیم الربا لکل ما فیه غرض عقلائی، و إلا فیشکل فی غیر ما جرت السیرة علی الجواز فیه کالرهن و نحوه.
{٥٧} إسقاط الدراهم و الدنانیر علی أقسام:
الأول: إسقاط الرواج الفعلی مع بقاء أصل المالیة من کل جهة بلا فرق من هذه الجهة بین السابقة و اللاحقة.
الثانی: إسقاط أصل المالیة رأسا فلیست للسابقة مالیة رأسا.
الثالث: تغیر السعر فی الجملة بین السابقة و اللاحقة مع بقاء الرواج