مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب الدین و القرض
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
أحکام الدین
٧ ص
(٤)
(مسألة 1) الدین إما حال
٧ ص
(٥)
(مسألة 2) إذا کان الدین حالا أو مؤجلا
٧ ص
(٦)
(مسألة 3) قد عرفت أنه إذا أدی المدیون دینه الحال یجب علی الدائن أخذه
١٠ ص
(٧)
(مسألة 4) لو کان الدائن غائبا
١٢ ص
(٨)
(مسألة 5) لو انقطع خبر الدائن بالمرة وجب علی المدیون نیة القضاء بالدین
١٤ ص
(٩)
(مسألة 6) لو استقرض و لم ینو الأداء من حین الاقتراض
١٤ ص
(١٠)
(مسألة 7) یجوز التبرع بأداء دین الغیر حیا کان أو میتا
١٥ ص
(١١)
(مسألة 8) لا یتعین الدین فیما عینه المدین
١٦ ص
(١٢)
(مسألة 9) یحل الدین المؤجل إذا مات المدیون
١٦ ص
(١٣)
(مسألة 10) لا یلحق بموت المدیون تحجیره بسبب الفلس
١٨ ص
(١٤)
(مسألة 11) لا یجوز بیع الدین بالدین
١٨ ص
(١٥)
(مسألة 12) یجوز تعجیل الدین المؤجل بنقصان مع التراضی
٢٠ ص
(١٦)
(مسألة 13) لا یجوز قسمة الدین المشترک
٢١ ص
(١٧)
(مسألة 14) یجب علی المدیون عند حلول الدین
٢٢ ص
(١٨)
(مسألة 15) لو کانت دار سکناه أزید عما یحتاجه سکن ما احتاجه
٢٧ ص
(١٩)
(مسألة 16) لو کانت عنده دار موقوفة علیه تکفی لسکناه حسب حاله و شرفه و له دار مملوکة
٢٧ ص
(٢٠)
(مسألة 17) إنما لا تباع دار السکنی فی أداء الدین ما دام المدیون حیا
٢٨ ص
(٢١)
(مسألة 18) معنی کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین
٢٨ ص
(٢٢)
(مسألة 19) لو کان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا علی المستثنیات
٢٩ ص
(٢٣)
(مسألة 20) کما لا یجب علی المعسر الأداء و القضاء یحرم علی الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء
٢٩ ص
(٢٤)
(مسألة 21) مماطلة الدائن مع القدرة معصیة کبیرة
٣٠ ص
(٢٥)
(مسألة 22) لو امتنع المدین عن أداء الدین و لم یمکن إجباره
٣٠ ص
(٢٦)
(مسألة 23) إذا کان المدین حاضرا و لم یکن ممتنعا
٣١ ص
(٢٧)
(مسألة 24) لا فرق فی مورد المقاصة بینما إذا کان من نوع الدین أو غیره
٣٢ ص
(٢٨)
(مسألة 25) لو علم بتعلق دین بذمته و تردد بین الأقل و الأکثر أو المتباینین یجب علیه الأقل فی الأول
٣٢ ص
(٢٩)
(مسألة 26) یجوز المقاصة إلی بعض الحق دون تمامه
٣٢ ص
(٣٠)
(مسألة 27) إذا علم بأن علیه مقدار معین من الدین
٣٢ ص
(٣١)
(مسألة 28) لو نذر أن لا یستدین
٣٣ ص
(٣٢)
(مسألة 29) لو باع الذمی ما لا یصح للمسلم تملکه
٣٣ ص
(٣٣)
القرض و احکامه
٣٤ ص
(٣٤)
(مسألة 1) یکره الاقتراض مع عدم الحاجة
٣٤ ص
(٣٥)
(مسألة 2) إقراض المؤمن من المستحبات الأکیدة
٣٦ ص
(٣٦)
(مسألة 3) القرض عقد من العقود
٣٨ ص
(٣٧)
(مسألة 4) یعتبر فی المقرض و المقترض ما یعتبر فی المتعاقدین
٣٨ ص
(٣٨)
(مسألة 5) یعتبر فی المال أن یکون عینا مملوکا
٣٨ ص
(٣٩)
(مسألة 6) مال القرض إما مثلی أو قیمی
٣٩ ص
(٤٠)
(مسألة 7) لا بد أن یقع القرض علی معین، فلا یصح إقراض المبهم کأحد هذین
٤٠ ص
(٤١)
(مسألة 8) یشترط فی صحة القرض القبض و الإقباض
٤٠ ص
(٤٢)
(مسألة 9) القرض عقد لازم
٤٢ ص
(٤٣)
(مسألة 10) لو کان المال المقترض مثلیا
٤٤ ص
(٤٤)
(مسألة 11) یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض أن یؤدیه من غیر جنسه
٤٥ ص
(٤٥)
(مسألة 12) لو کان المال المقترض مثلیا
٤٦ ص
(٤٦)
(مسألة 13) إذا کان المال المقترض قیمیا
٤٨ ص
(٤٧)
(مسألة 14) لو شک فی أن المال المقترض مثلی أو قیمی، فالأحوط دفع المثل لو أمکن
٤٩ ص
(٤٨)
(مسألة 15) لو کانت العین المقترضة موجودة
٤٩ ص
(٤٩)
(مسألة 16) لو شرط التأجیل فی القرض صح
٥٠ ص
(٥٠)
(مسألة 17) لو شرط علی المقترض أداء القرض
٥٠ ص
(٥١)
(مسألة 18) یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن
٥٢ ص
(٥٢)
(مسألة 19) لو اقترض دراهم ثمَّ أسقطها السلطان
٥٢ ص
(٥٣)
(مسألة 20) لو أدی المدیون دینه من المال غیر المخمس
٥٤ ص
(٥٤)
(مسألة 21) لو شک فی أصل الدین
٥٥ ص
(٥٥)
(مسألة 22) لو ادعی الدافع إن ما أعطاه دین
٥٥ ص
(٥٦)
(مسألة 23) لو ادعی المدیون الوفاء
٥٥ ص
(٥٧)
فصل فی الربا القرضی
٥٦ ص
(٥٨)
(مسألة 1) لا یجوز شرط الزیادة
٥٦ ص
(٥٩)
(مسألة 2) لا فرق فی الزیادة بین أن تکون عینیة
٦١ ص
(٦٠)
(مسألة 3) إذا أقرضه شیئا و شرط علیه أن یبیع منه شیئا بأقل من قیمته
٦٢ ص
(٦١)
(مسألة 4) لا إشکال فی تحقق الربا القرضی
٦٣ ص
(٦٢)
(مسألة 5) إنما تحرم الزیادة مع الشرط
٦٤ ص
(٦٣)
(مسألة 6) إنما یحرم شرط الزیادة للمقرض
٦٥ ص
(٦٤)
(مسألة 7) لو ارتکب الربا القرضی عالما عامدا لا یبطل أصل القرض
٦٧ ص
(٦٥)
(مسألة 8) إذا علم بوقوع عقد ربوی فی ضمن معاملاته و لکن جهل عدده
٦٧ ص
(٦٦)
(مسألة 9) إذا علم إجمالا بوجود الربا فی ماله المعلوم
٦٨ ص
(٦٧)
(مسألة 10) إذا قلد فی بعض المسائل الربویة من یقول بصحة الارتکاب موضوعا أو حکما
٦٨ ص
(٦٨)
(مسألة 11) لو ارتکب الربا مع الجهل بالحکم
٦٨ ص
(٦٩)
(مسألة 12) إذا ورث مالا و علم أن فیه الربا
٦٩ ص
(٧٠)
(مسألة 13) یمکن التخلص من الربا بأمور
٧٠ ص
(٧١)
(مسألة 14) لو أعطی المالک ماله إلی المصارف
٧١ ص
(٧٢)
(مسألة 15) لو اضطر إلی القرض الربوی أو معاملة ربویة- لا یحل به الربا
٧١ ص
(٧٣)
(مسألة 16) القروض الربویة الواقعة بین الکفار صحیحة
٧١ ص
(٧٤)
(مسألة 17) وردت موارد نفی الشارع فیها الربا مطلقا تقدم ذکرها فی الربا المعاملی
٧٢ ص
(٧٥)
(مسألة 18) یجوز أخذ المال- قرضا أو غیره- من البنوک و المصارف مسلما کان أهلها أولا
٧٣ ص
(٧٦)
(مسألة 19) لا یجوز للمملوک أن یتصرف فی ماله بالقرض و الاقتراض إلا بإذن سیده
٧٣ ص
(٧٧)
کتاب الرهن
٧٥ ص
(٧٨)
اشارة
٧٥ ص
(٧٩)
(مسألة 1) یشترط فی الراهن و المرتهن البلوغ
٧٦ ص
(٨٠)
(مسألة 2) یشترط فی صحة الرهن القبض
٧٧ ص
(٨١)
(مسألة 3) إنما یعتبر القبض فی الابتداء
٨٠ ص
(٨٢)
(مسألة 4) یشترط فی المرهون أن یکون عینا مملوکا یمکن قبضه و یصح بیعه
٨١ ص
(٨٣)
(مسألة 5) لو رهن ما یملکه مع ملک غیره فی عقد واحد
٨٢ ص
(٨٤)
(مسألة 6) لو کان له غرس أو بناء فی الأرض الخراجیة لا إشکال فی صحة رهن ما فیها مستقلا
٨٣ ص
(٨٥)
(مسألة 7) لا یعتبر أن یکون الرهن ملکا لمن علیه الدین
٨٣ ص
(٨٦)
(مسألة 8) لو کان الرهن علی الدین المؤجل
٨٥ ص
(٨٧)
(مسألة 9) لا إشکال فی أنه یعتبر فی المرهون کونه معینا
٨٦ ص
(٨٨)
(مسألة 10) یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دینا ثابتا فی الذمة
٨٨ ص
(٨٩)
(مسألة 11) کما یصح فی الإجارة أن یأخذ المؤجر الرهن علی الأجرة التی فی ذمة المستأجر کذلک یصح أن یأخذ المستأجر الرهن
٨٩ ص
(٩٠)
(مسألة 12) الظاهر أنه یصح الرهن علی الأعیان المضمونة
٨٩ ص
(٩١)
(مسألة 13) لو اشتری شیئا بثمن فی الذمة جاز جعل المبیع رهنا علی الثمن
٩١ ص
(٩٢)
(مسألة 14) لو رهن علی دینه رهنا ثمَّ استدان مالا آخر من المرتهن
٩١ ص
(٩٣)
(مسألة 15) لو رهن شیئا عند زید ثمَّ رهنه عند آخر أیضا باتفاق من المرتهنین
٩١ ص
(٩٤)
(مسألة 16) لو استدان اثنان من واحد کل منهما دینا
٩٢ ص
(٩٥)
(مسألة 17) لا یدخل الحمل الموجود فی رهن الحامل
٩٢ ص
(٩٦)
(مسألة 18) الرهن لازم من جهة الراهن
٩٤ ص
(٩٧)
(مسألة 19) لا یجوز للراهن التصرف فی الرهن إلا بإذن المرتهن
٩٥ ص
(٩٨)
(مسألة 20) لو أتلف العین المرهونة متلف
٩٧ ص
(٩٩)
(مسألة 21) لا یجوز للمرتهن التصرف فی الرهن بدون إذن الراهن
٩٨ ص
(١٠٠)
(مسألة 22) منافع الرهن- کالسکنی و الرکوب
٩٩ ص
(١٠١)
(مسألة 23) لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح
٩٩ ص
(١٠٢)
(مسألة 24) لیس للراهن أن یجعل منافع العین المرهونة للمرتهن
١٠٠ ص
(١٠٣)
(مسألة 25) یجوز للراهن أن یؤجر العین المرهونة إلی المرتهن بأجرة المثل
١٠٠ ص
(١٠٤)
(مسألة 26) إذا کان الدین حالا أو حل و أراد المرتهن استیفاء حقه
١٠٠ ص
(١٠٥)
(مسألة 27) لو لم یکن عند المرتهن بینة مقبولة
١٠١ ص
(١٠٦)
(مسألة 28) لو وفی بیع بعض الرهن بالدین اقتصر علیه علی الأحوط لو لم یکن الأقوی
١٠٢ ص
(١٠٧)
(مسألة 29) إذا کان الرهن من مستثنیات الدین
١٠٣ ص
(١٠٨)
(مسألة 30) إذا کان الراهن مفلسا
١٠٤ ص
(١٠٩)
(مسألة 31) الرهن أمانة فی ید المرتهن لا یضمنه
١٠٤ ص
(١١٠)
(مسألة 32) لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن
١٠٧ ص
(١١١)
(مسألة 33) لو ظهر للمرتهن أمارات الموت یجب علیه الوصیة
١٠٧ ص
(١١٢)
(مسألة 34) لو کان عنده رهن قبل موته
١٠٨ ص
(١١٣)
(مسألة 35) لو اقترض من شخص دینارا مثلا برهن و دینارا آخر منه بلا رهن
١١٠ ص
(١١٤)
(مسألة 36) یقبل إقرار الراهن بالإقباض، إلا مع القرینة علی الخلاف
١١١ ص
(١١٥)
(مسألة 37) لو اختلفا ما علی الرهن قلة أو کثرة
١١١ ص
(١١٦)
(مسألة 38) لو اختلفا فی متاع
١١٢ ص
(١١٧)
(مسألة 39) لو أذن الراهن فی بیع الرهن
١١٢ ص
(١١٨)
(مسألة 40) إذا ادعی الراهن أن العین المرهونة کان فرسا
١١٣ ص
(١١٩)
(مسألة 41) لو اختلفا فی رد الرهن فالقول قول الراهن مع یمینه
١١٤ ص
(١٢٠)
(مسألة 42) لو اختلف الراهن و المرتهن فی القیمة المضمونة بالتفریط فالقول قول الراهن
١١٤ ص
(١٢١)
(مسألة 43) الرهون الدائرة فی المصارف علی أقسام
١١٤ ص
(١٢٢)
(مسألة 44) ینبغی للمسلم أن یکون وثوقه لأخیه المسلم أکثر من وثوقه إلی الرهن
١١٥ ص
(١٢٣)
کتاب الحجر
١١٧ ص
(١٢٤)
اشارة
١١٧ ص
(١٢٥)
الأول الصغر
١١٩ ص
(١٢٦)
(مسألة 1) الصغر- و هو الذی لم یبلغ حد البلوغ
١١٩ ص
(١٢٧)
(مسألة 2) کما أن الصبی محجور علیه بالنسبة إلی ماله کذلک محجور علیه بالنسبة إلی ذمته
١٢٠ ص
(١٢٨)
(مسألة 3) یعرف البلوغ، فی الذکر و الأنثی
١٢١ ص
(١٢٩)
(مسألة 4) لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبی
١٢٥ ص
(١٣٠)
(مسألة 5) ولایة التصرف فی مال الطفل
١٢٦ ص
(١٣١)
(مسألة 6) الظاهر أنه لا یشترط العدالة فی ولایة الأب و الجد
١٢٧ ص
(١٣٢)
(مسألة 7) الأب و الجد مستقلان فی الولایة
١٢٧ ص
(١٣٣)
(مسألة 8) الظاهر أنه لا فرق بین الجد القریب و البعید
١٢٨ ص
(١٣٤)
(مسألة 9) یجوز للولی بیع عقار الصبی مع الحاجة
١٢٨ ص
(١٣٥)
(مسألة 10) یجوز للولی المضاربة بمال الطفل
١٢٩ ص
(١٣٦)
(مسألة 11) یجوز للولی تسلیم الصبی إلی أمین یعلّمه الصنعة
١٣٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 12) یجوز لولی الیتیم إفراده بالمأکول
١٣٠ ص
(١٣٨)
(مسألة 13) إذا کان للصغیر مال علی غیره
١٣١ ص
(١٣٩)
(مسألة 14) ینفق الولی علی الصبی بالاقتصاد
١٣٢ ص
(١٤٠)
(مسألة 15) لو ادعی الولی الإنفاق علی الصبی
١٣٢ ص
(١٤١)
(مسألة 16) لو أقر الصبی بالبلوغ
١٣٤ ص
(١٤٢)
(مسألة 17) لو شک فی بلوغ الصغیر یحکم بعدمه
١٣٤ ص
(١٤٣)
الثانی الجنون
١٣٥ ص
(١٤٤)
(مسألة 1) المجنون کالصغیر فی جمیع ما ذکر
١٣٥ ص
(١٤٥)
(مسألة 2) المجنون الأدواری فی حال جنونه ممنوع عن التصرف
١٣٦ ص
(١٤٦)
(مسألة 3) البالغ السکران الفاقد للقصد تبطل عباداته و معاملاته
١٣٦ ص
(١٤٧)
(مسألة 4) لا فرق فی الجنون بین الاختیاری منه
١٣٦ ص
(١٤٨)
الثالث السفه
١٣٧ ص
(١٤٩)
(مسألة 1) السفیه محجور علیه شرعا
١٣٨ ص
(١٥٠)
(مسألة 2) ولایة السفیه للأب و الجدّ
١٤٠ ص
(١٥١)
(مسألة 3) کما أن السفیه محجور علیه فی أمواله کذلک فی ذمته
١٤٠ ص
(١٥٢)
(مسألة 4) معنی عدم نفوذ تصرفات السفیه عدم استقلاله
١٤٠ ص
(١٥٣)
(مسألة 5) لا یصح زواج السفیه بدون إذن الولی أو إجازته
١٤٢ ص
(١٥٤)
(مسألة 5) لا ریب فی صحة عبادات السفیه و عدم توقفها علی إذن الولی
١٤٤ ص
(١٥٥)
(مسألة 6) لو وکل شخص السفیه فی بیع أو هبة أو إجارة مثلا جاز
١٤٥ ص
(١٥٦)
(مسألة 7) لو حلف السفیه أو نذر علی فعل شیء أو ترکه مما لا یتعلق بماله انعقد حلفه و نذره
١٤٥ ص
(١٥٧)
(مسألة 8) لو کان للسفیه حق القصاص جاز أن یعفو عنه
١٤٦ ص
(١٥٨)
(مسألة 9) لو أطلع الولی علی بیع أو شراء مثلا من السفیه و لم یر المصلحة فی إجازته
١٤٦ ص
(١٥٩)
(مسألة 10) لو أودع شخص ودیعة عند السفیه فأتلفها ضمنها علی الأقوی
١٤٧ ص
(١٦٠)
(مسألة 11) لا یسلّم إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده
١٤٩ ص
(١٦١)
(مسألة 12) إذا احتمل حصول الرشد للصبی قبل البلوغ یجب اختباره قبله
١٥٠ ص
(١٦٢)
(مسألة 13) لو شک فی شخص أنه سفیه أو لیس بسفیه
١٥١ ص
(١٦٣)
(مسألة 14) لو أقر شخص علی نفسه بالسفاهة یقبل إقراره إن کان مأمونا فیحجره الحاکم
١٥٢ ص
(١٦٤)
(مسألة 15) یثبت السفه بما یثبت به غیره من الموضوعات من العلم و الشیاع و البینة
١٥٢ ص
(١٦٥)
(مسألة 16) قد یصل العبد من جهة الانقطاع إلی اللّه تعالی
١٥٢ ص
(١٦٦)
الرابع المفلس
١٥٣ ص
(١٦٧)
(مسألة 1) من کثرت علیه الدیون و لو کانت أضعاف أمواله یجوز له التصرف فیها
١٥٣ ص
(١٦٨)
(مسألة 2) لا یجوز الحجر علی المفلس إلا بشروط أربعة
١٥٥ ص
(١٦٩)
(مسألة 3) بعد ما تمت الشرائط الأربعة و حجر علیه الحاکم و حکم بذلک
١٥٦ ص
(١٧٠)
(مسألة 4) إنما یمنع عن التصرف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر علیه
١٥٨ ص
(١٧١)
(مسألة 5) لو أقرّ بعد الحجر بدین سابق صح
١٥٩ ص
(١٧٢)
(مسألة 6) لو أقر بعین من الأعیان التی تحت یده لشخص لا إشکال فی نفوذ إقراره فی حقه
١٦٠ ص
(١٧٣)
(مسألة 7) بعد ما حکم الحاکم بحجر المفلس
١٦١ ص
(١٧٤)
(مسألة 8) إن کان من جملة مال المفلس عین اشتراها و کان ثمنها فی ذمته کان البائع بالخیار
١٦٢ ص
(١٧٥)
(مسألة 9) قیل هذا الخیار علی الفور
١٦٣ ص
(١٧٦)
(مسألة 10) یعتبر فی جواز رجوع البائع بالعین
١٦٤ ص
(١٧٧)
(مسألة 11) لو کانت العین من مستثنیات الدین
١٦٤ ص
(١٧٨)
(مسألة 12) المقرض کالبائع
١٦٤ ص
(١٧٩)
(مسألة 13) لو وجد البائع أو المقرض
١٦٤ ص
(١٨٠)
(مسألة 14) لو زادت فی العین المبیعة
١٦٥ ص
(١٨١)
(مسألة 15) لو تعیبت العین عند المشتری مثلا
١٦٦ ص
(١٨٢)
(مسألة 16) لو اشتری أرضا فأحدث فیها
١٦٩ ص
(١٨٣)
(مسألة 17) لو خلط المشتری مثلا ما اشتراه بماله
١٧١ ص
(١٨٤)
(مسألة 18) لو اشتری غزلا فنسجه أو دقیقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم یبطل حق البائع من العین
١٧٢ ص
(١٨٥)
(مسألة 19) غریم المیت کغریم المفلس
١٧٢ ص
(١٨٦)
(مسألة 20) یجری علی المفلس إلی یوم قسمة ماله
١٧٢ ص
(١٨٧)
(مسألة 21) لو قسم الحاکم مال المفلس بین غرمائه
١٧٣ ص
(١٨٨)
(مسألة 22) لو قال المفلس هذا المال أمانة لغائب عندی
١٧٤ ص
(١٨٩)
(مسألة 23) إذا باع شقصا و فلّس المشتری کان للشریک المطالبة بالشفعة
١٧٥ ص
(١٩٠)
(مسألة 24) إذا باع شیئا سلفا ثمَّ فلس المشتری
١٧٥ ص
(١٩١)
(مسألة 25) لو جنی علی المفلّس جان خطأ تعلق حق الغرماء بالدیة
١٧٥ ص
(١٩٢)
(مسألة 26) لا تحل الدیون المؤجلة بالحجر و تحل بالموت
١٧٦ ص
(١٩٣)
(مسألة 27) لو مات المفلس حل ما علیه و لا یحل ما له
١٧٦ ص
(١٩٤)
الخامس المرض
١٧٧ ص
(١٩٥)
(مسألة 1) لا إشکال و لا خلاف فی أن الواجبات المالیة
١٨٢ ص
(١٩٦)
(مسألة 2) البیع و الإجارة المحاباتیان
١٨٣ ص
(١٩٧)
(مسألة 3) الصدقة و إن کانت من المنجزات
١٨٣ ص
(١٩٨)
(مسألة 4) لو قلنا بکون المنجزات ینفذ من الثلث
١٨٣ ص
(١٩٩)
(مسألة 5) لا یبعد یلحق بالمرض
١٨٤ ص
(٢٠٠)
(مسألة 6) لو أقرّ بدین أو عین من ماله
١٨٤ ص
(٢٠١)
(مسألة 7) إذا لم یعلم حال المقر
١٨٨ ص
(٢٠٢)
(مسألة 8) إنما یحسب الثلث فی مسألتی المنجزات و الإقرار
١٨٨ ص
(٢٠٣)
(مسألة 9) ما ذکرنا من عدم النفوذ فیما زاد علی الثلث فی الوصیة
١٩١ ص
(٢٠٤)
(مسألة 10) لا إشکال فی صحة إجازة الوارث بعد موت المورّث
١٩١ ص
(٢٠٥)
(مسألة 11) لو تصرف فی حال سکرات الموت مع کمال شعوره یصح تصرفاته
١٩٢ ص
(٢٠٦)
السادس الرق
١٩٣ ص
(٢٠٧)
کتاب الوکالة
١٩٥ ص
(٢٠٨)
اشارة
١٩٥ ص
(٢٠٩)
(مسألة 1) یشترط فیها التنجیز
١٩٩ ص
(٢١٠)
شرائط الموکل و الوکیل
٢٠٠ ص
(٢١١)
(مسألة 2) یشترط فی کل من الموکل و الوکیل
٢٠٠ ص
(٢١٢)
(مسألة 3) لا یشترط فی الوکیل الإسلام
٢٠١ ص
(٢١٣)
(مسألة 4) تصح وکالة المحجور علیه
٢٠١ ص
(٢١٤)
(مسألة 5) لو جوزنا للصبی بعض التصرفات فی ماله
٢٠٢ ص
(٢١٥)
(مسألة 6) ما کان شرطا فی الموکل و الوکیل
٢٠٢ ص
(٢١٦)
شرائط الموکل فیه و موارده
٢٠٣ ص
(٢١٧)
(مسألة 7) یشترط فیما وکل فیه أن یکون سائغا فی نفسه
٢٠٣ ص
(٢١٨)
(مسألة 8) إذا لم یتمکن شرعا أو عقلا
٢٠٣ ص
(٢١٩)
(مسألة 9) یشترط فی الموکل فیه أن یکون قابلا للنیابة
٢٠٤ ص
(٢٢٠)
(مسألة 10) یصح التوکیل فی جمیع العقود
٢٠٥ ص
(٢٢١)
(مسألة 11) یصح التوکیل فی القبض و الإقباض
٢٠٦ ص
(٢٢٢)
(مسألة 12) یجوز التوکیل فی الطلاق
٢٠٦ ص
(٢٢٣)
(مسألة 13) یجوز الوکالة و النیابة فی حیازة المباح
٢٠٧ ص
(٢٢٤)
(مسألة 14) یشترط فی الموکل فیه التعیین
٢٠٨ ص
(٢٢٥)
أقسام الوکالة و أحکامها
٢٠٩ ص
(٢٢٦)
(مسألة 15) الوکالة إما خاصة و إما عامة و إما مطلقة
٢٠٩ ص
(٢٢٧)
(مسألة 16) قد مر أنه یعتبر فی الموکّل فیه التعیین
٢١٠ ص
(٢٢٨)
(مسألة 17) لو خالف الوکیل عما عین له
٢١١ ص
(٢٢٩)
(مسألة 18) لو وکلت امرأة زوجها فی شیء
٢١٢ ص
(٢٣٠)
(مسألة 19) یجوز للولی کالأب و الجد للصغیر
٢١٣ ص
(٢٣١)
(مسألة 20) لا یجوز لوکیل أن یوکل غیره
٢١٣ ص
(٢٣٢)
(مسألة 21) لو کان الوکیل الثانی وکیلا عن الموکل
٢١٤ ص
(٢٣٣)
(مسألة 22) یجوز أن یتوکل اثنان فصاعدا عن واحد فی أمر واحد
٢١٤ ص
(٢٣٤)
(مسألة 23) الوکالة عقد جائز من الطرفین
٢١٥ ص
(٢٣٥)
(مسألة 24) تبطل الوکالة بموت الوکیل
٢١٧ ص
(٢٣٦)
(مسألة 25) کل مورد تبطل الوکالة فیه یجب علی الوکیل دفع العین الموکل فیه إلی الموکل فورا
٢١٨ ص
(٢٣٧)
(مسألة 26) یجوز التوکیل فی الخصومة
٢١٨ ص
(٢٣٨)
(مسألة 27) الوکیل فی الخصومة
٢١٩ ص
(٢٣٩)
(مسألة 28) لو ادعی منکر الدین مثلا فی أثناء مرافعة وکیله و مدافعته عنه الأداء و الإبراء انقلب مدعیا
٢٢٠ ص
(٢٤٠)
(مسألة 29) لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة علی موکله
٢٢٠ ص
(٢٤١)
(مسألة 30) الوکیل فی الخصومة لا یملک الصلح عن الحق
٢٢١ ص
(٢٤٢)
(مسألة 31) یجوز أن یوکل اثنین فصاعدا فی الخصومة
٢٢١ ص
(٢٤٣)
(مسألة 32) إذا وکل الرجل وکیلا بحضور الحاکم
٢٢١ ص
(٢٤٤)
(مسألة 33) إذا وکله فی الدعوی و تثبیت حقه علی خصمه و ثبته لم یکن له قبض الحق
٢٢٢ ص
(٢٤٥)
(مسألة 34) لو وکله فی استیفاء حق له علی غیره
٢٢٣ ص
(٢٤٦)
(مسألة 35) لو نذر أن لا یتصدی للوکالة فوکله غیره
٢٢٣ ص
(٢٤٧)
(مسألة 36) یجوز التوکیل بجعل و بغیر جعل
٢٢٣ ص
(٢٤٨)
(مسألة 37) لو وکله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الأداء لم یکن له مطالبة وارثه
٢٢٤ ص
(٢٤٩)
(مسألة 38) لو وکله فی استیفاء دینه من زید
٢٢٤ ص
(٢٥٠)
(مسألة 39) الوکیل أمین بالنسبة إلی ما فی یده لا یضمنه
٢٢٥ ص
(٢٥١)
(مسألة 40) لو وکله فی إیداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل
٢٢٥ ص
(٢٥٢)
(مسألة 41) إذا وکله فی بیع سلعة أو شراء متاع
٢٢٦ ص
(٢٥٣)
(مسألة 42) لو تعدی الوکیل فی مورد الوکالة
٢٢٧ ص
(٢٥٤)
(مسألة 43) لو اشتبه الوکیل فی مورد الوکالة
٢٢٧ ص
(٢٥٥)
(مسألة 44) لو وکل وکیلین علی وجه الاستقلالی
٢٢٧ ص
(٢٥٦)
(مسألة 45) تثبت الوکالة بالعلم و البینة
٢٢٨ ص
(٢٥٧)
(مسألة 46) یجوز للمالک أن یوکل غیر الأمین
٢٢٨ ص
(٢٥٨)
(مسألة 47) لو اتفقا فی أصل الوکالة
٢٢٨ ص
(٢٥٩)
(مسألة 48) لو اختلفا فی العمل بمورد الوکالة
٢٢٨ ص
(٢٦٠)
(مسألة 49) إذا وکله فی شراء شیء
٢٢٨ ص
(٢٦١)
(مسألة 50) لو اشتری الوکیل شیئا
٢٢٩ ص
(٢٦٢)
(مسألة 51) إذا اختلفا فی الوکالة فالقول قول منکرها
٢٢٩ ص
(٢٦٣)
کتاب الإقرار
٢٣١ ص
(٢٦٤)
اشارة
٢٣١ ص
(٢٦٥)
(مسألة 1) یعتبر فی صحة الإقرار
٢٣٢ ص
(٢٦٦)
(مسألة 2) لا یعتبر فی الإقرار صدوره من المقر ابتداء و کونه مقصودا بالإفادة
٢٣٣ ص
(٢٦٧)
(مسألة 3) یشترط فی المقر به أن یکون أمرا
٢٣٥ ص
(٢٦٨)
(مسألة 4) یشترط فی المقر له أن یکون ممن یملک المقر به
٢٣٥ ص
(٢٦٩)
(مسألة 5) إنما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقر
٢٣٥ ص
(٢٧٠)
(مسألة 6) یصح الإقرار بالمجهول و المبهم
٢٣٦ ص
(٢٧١)
(مسألة 7) لو قال لک أحد هذین مما کان تحت یده أو لک علیّ
٢٣٧ ص
(٢٧٢)
(مسألة 8) إذا قال المدعی «لی علیک ألف دینار» مثلا
٢٣٩ ص
(٢٧٣)
(مسألة 9) کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة فی المقر به لا یضران فی المقر له
٢٣٩ ص
(٢٧٤)
(مسألة 10) لا یجوز التعلیق فی الإقرار
٢٤٠ ص
(٢٧٥)
(مسألة 11) یعتبر فی المقر البلوغ و العقل
٢٤٠ ص
(٢٧٦)
(مسألة 12) السفیه إن أقرّ بمال فی ذمته
٢٤٠ ص
(٢٧٧)
(مسألة 13) المملوک لا یقبل إقراره بما یوجب حدا علیه
٢٤١ ص
(٢٧٨)
(مسألة 14) یقبل إقرار المفلس بالدین سابقا و لاحقا
٢٤٢ ص
(٢٧٩)
(مسألة 15) إذا ادعی الصبی البلوغ
٢٤٢ ص
(٢٨٠)
(مسألة 16) یعتبر فی المقر له أن یکون له أهلیة الاستحقاق
٢٤٣ ص
(٢٨١)
(مسألة 17) لو أقر لحمل یصح الإقرار
٢٤٣ ص
(٢٨٢)
(مسألة 18) إذا کذّب المقر له المقر فی إقراره
٢٤٣ ص
(٢٨٣)
(مسألة 19) إذا أقر بشیء ثمَّ عقبه بما یضاده و ینافیه
٢٤٤ ص
(٢٨٤)
(مسألة 20) لیس الاستثناء من التعقیب المنافی
٢٤٥ ص
(٢٨٥)
(مسألة 21) الاستثناء المستغرق باطل
٢٤٦ ص
(٢٨٦)
(مسألة 22) لو أقر بعین لشخص ثمَّ أقر بها لشخص آخر
٢٤٦ ص
(٢٨٧)
(مسألة 23) من الأقاریر النافذة الإقرار بالنسب
٢٤٧ ص
(٢٨٨)
(مسألة 24) إذا أقر بولد صغیر فثبت نسبه
٢٥٠ ص
(٢٨٩)
(مسألة 25) إذا أقر أحد ولدی المیت بولد آخر له
٢٥٠ ص
(٢٩٠)
(مسألة 26) لو کان للمیت إخوة و زوجة فأقرت بولد له کان لها الثمن
٢٥١ ص
(٢٩١)
(مسألة 27) إذا مات صبی مجهول النسب
٢٥١ ص
(٢٩٢)
(مسألة 28) ینفذ إقرار المریض کالصحیح
٢٥١ ص
(٢٩٣)
(مسألة 29) لو أقر الورثة بأسرهم بدین علی المیت
٢٥١ ص
(٢٩٤)
(مسألة 30) لو أقر بأن للّه علیّ مائة دینار مثلا
٢٥٢ ص
(٢٩٥)
(مسألة 31) لو تنازع المقر و المقر له
٢٥٢ ص
(٢٩٦)
(مسألة 32) إذا تنازع المقر و المقر له
٢٥٣ ص
(٢٩٧)
(مسألة 33) لو أشار إلی شخص
٢٥٣ ص
(٢٩٨)
کتاب الهبة
٢٥٥ ص
(٢٩٩)
اشارة
٢٥٥ ص
(٣٠٠)
(مسألة 1) یعتبر فی کل من الواهب و الموهوب له البلوغ
٢٥٧ ص
(٣٠١)
(مسألة 2) یعتبر فی الواهب أن یکون مالکا
٢٥٧ ص
(٣٠٢)
(مسألة 3) یشترط فی الموهوب أن یکون عینا فلا تصح هبة المنافع
٢٥٨ ص
(٣٠٣)
(مسألة 4) یشترط فی صحة الهبة قبض الموهوب له
٢٦٠ ص
(٣٠٤)
(مسألة 5) إذا وهبه دینا له علی غیره
٢٦٢ ص
(٣٠٥)
(مسألة 6) لا یشترط فی الهبة أن یکون المال الموهوب معلوم المقدار
٢٦٢ ص
(٣٠٦)
(مسألة 7) یجوز أن یکون الموهوب کلیا فی العین
٢٦٣ ص
(٣٠٧)
(مسألة 8) یجوز للراهن هبة العین المرهونة مع إجازة المرتهن
٢٦٣ ص
(٣٠٨)
(مسألة 9) یجوز للمؤجر هبة العین المستأجرة
٢٦٣ ص
(٣٠٩)
(مسألة 10) القبض فی الهبة کالقبض فی البیع
٢٦٤ ص
(٣١٠)
(مسألة 11) یجوز هبة المشاع لإمکان قبضه
٢٦٤ ص
(٣١١)
(مسألة 12) لا یعتبر الفوریة فی القبض
٢٦٥ ص
(٣١٢)
(مسألة 13) لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد
٢٦٥ ص
(٣١٣)
(مسألة 14) لا فرق فی القبض المعتبر فی الهبة بین القبض الموهوب
٢٦٥ ص
(٣١٤)
(مسألة 15) لا یتحقق القبض بإتلاف الموهوب له العین الموهوبة
٢٦٦ ص
(٣١٥)
(مسألة 16) الإقرار بالهبة لیس إقرارا بالقبض
٢٦٦ ص
(٣١٦)
(مسألة 17) لو وهب شیئین لشخصین لکل واحد منهما أحدهما
٢٦٦ ص
(٣١٧)
(مسألة 18) إذا تمت الهبة بالقبض
٢٦٦ ص
(٣١٨)
(مسألة 19) یلحق بالتلف التصرف الناقل
٢٦٩ ص
(٣١٩)
(مسألة 20) لو أعار الموهوب له العین الموهوبة
٢٧٠ ص
(٣٢٠)
(مسألة 21) لو تصرف الأجنبی فی العین الموهوبة
٢٧٠ ص
(٣٢١)
(مسألة 22) لو شک فی أن الهبة قائمة بعینها
٢٧٠ ص
(٣٢٢)
(مسألة 23) فیما جاز للواهب الرجوع فی هبته
٢٧١ ص
(٣٢٣)
(مسألة 24) الهبة إما معوضة أو غیر معوضة
٢٧١ ص
(٣٢٤)
(مسألة 25) إذا وهب و أطلق لم یلزم علی المتهب إعطاء الثواب و العوض
٢٧١ ص
(٣٢٥)
(مسألة 26) إذا شرط الواهب فی هبته علی المتهب إعطاء العوض
٢٧٢ ص
(٣٢٦)
(مسألة 27) لو وهب شیئا و کانت فی البین قرائن دالة علی أنها بعنوان العوض
٢٧٢ ص
(٣٢٧)
(مسألة 28) لو عین العوض فی الهبة المشروط فیها العوض تعین
٢٧٣ ص
(٣٢٨)
(مسألة 29) الظاهر أنه لا یعتبر فی الهبة المشروط فیها العوض
٢٧٣ ص
(٣٢٩)
(مسألة 30) إذا اشترط المتهب علی الواهب عدم رجوعه
٢٧٣ ص
(٣٣٠)
(مسألة 31) إذا اشترط الواهب علی المتهب
٢٧٤ ص
(٣٣١)
(مسألة 32) لو رجع الواهب فی هبته فیما جاز له الرجوع
٢٧٤ ص
(٣٣٢)
(مسألة 33) لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة
٢٧٥ ص
(٣٣٣)
(مسألة 34) لو باع الواهب العین الموهوبة
٢٧٥ ص
(٣٣٤)
(مسألة 35) الرجوع إما بالقول
٢٧٦ ص
(٣٣٥)
(مسألة 36) لا یشترط فی الرجوع إطلاق المتهب
٢٧٧ ص
(٣٣٦)
(مسألة 37) یستحب العطیة للأرحام
٢٧٧ ص
(٣٣٧)
(مسألة 38) یجوز تفضیل بعض الولد علی بعض فی العطیة
٢٧٨ ص
(٣٣٨)
(مسألة 39) الصلح فی مقام الهبة
٢٧٨ ص
(٣٣٩)
(مسألة 40) لو تبین أن الموهوب بعد قبضه مستحقا للغیر بطلت
٢٧٨ ص
(٣٤٠)
(مسألة 41) إذا تبین فساد الهبة بعد القبض
٢٧٩ ص
(٣٤١)
(مسألة 42) إذا اختلفا فی أنه کان هبة أو رشوة قدم قول مدعی الهبة
٢٧٩ ص
(٣٤٢)
(مسألة 43) لو علم أنه قصد التملیک من غیر أن یقصد عنوانا معینا من صلح أو هبة أو غیرهما
٢٧٩ ص
(٣٤٣)
کتاب السبق و الرمایة
٢٨١ ص
(٣٤٤)
اشارة
٢٨١ ص
(٣٤٥)
(مسألة 1) لا سبق إلا فی نصل أو خف أو حافر
٢٨٢ ص
(٣٤٦)
(مسألة 2) یعتبر فی الطرفین البلوغ و العقل
٢٨٣ ص
(٣٤٧)
(مسألة 3) یشترط فیه شروط
٢٨٣ ص
(٣٤٨)
(مسألة 4) لا فرق فی العوض أن یکون من المتسابقین
٢٨٤ ص
(٣٤٩)
(مسألة 5) یجوز أن یکون العوض المجعول عینا أو دینا
٢٨٤ ص
(٣٥٠)
(مسألة 6) لا بد و أن یکون العوض
٢٨٤ ص
(٣٥١)
(مسألة 7) یملک المتسابق و الناضل العوض بعد انتهاء العمل لا بالعقد
٢٨٥ ص
(٣٥٢)
(مسألة 8) لو ظهر استحقاق العوض للغیر ضمن الباذل مثله
٢٨٥ ص
(٣٥٣)
(مسألة 9) لا یشترط فیه المحلل
٢٨٥ ص
(٣٥٤)
(مسألة 10) تصح المسابقة فی غیر ما تقدم
٢٨٦ ص
(٣٥٥)
(مسألة 11) إذا اختلفا فی السابق
٢٨٦ ص
(٣٥٦)
(مسألة 12) لو اختلفا فی مقدار العوض
٢٨٦ ص
(٣٥٧)
(مسألة 13) إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب
٢٨٦ ص
(٣٥٨)
کتاب الغصب
٢٨٧ ص
(٣٥٩)
اشارة
٢٨٧ ص
(٣٦٠)
(مسألة 1) المغصوب إما عین مع المنفعة من مالک واحد
٢٨٨ ص
(٣٦١)
(مسألة 2) المغصوب منه قد یکون شخصا
٢٩١ ص
(٣٦٢)
(مسألة 3) للغصب حکمان تکلیفیان
٢٩٢ ص
(٣٦٣)
(مسألة 4) یجری الحکمان التکلیفیان فی جمیع أقسام الغصب
٢٩٤ ص
(٣٦٤)
(مسألة 5) لو استولی علی حر فحبسه لا یتحقق الغصب
٢٩٥ ص
(٣٦٥)
(مسألة 6) لو منع غیره عن إمساک دابته المرسلة
٢٩٧ ص
(٣٦٦)
(مسألة 7) حیث عرفت أن المدار فی تحقق الغصب علی استیلاء الغاصب علی المغصوب
٢٩٨ ص
(٣٦٧)
(مسألة 8) لو دخل الدار و سکنها مع مالکها
٣٠٠ ص
(٣٦٨)
(مسألة 9) لو أخذ بمقود الدابة فقادها و کان المالک راکبا علیها
٣٠١ ص
(٣٦٩)
(مسألة 10) إذا اشترک اثنان فی الغصب
٣٠٢ ص
(٣٧٠)
(مسألة 11) غصب الأوقاف العامة
٣٠٢ ص
(٣٧١)
(مسألة 12) إذا حبس حرا لم یضمن
٣٠٥ ص
(٣٧٢)
(مسألة 13) لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة
٣٠٧ ص
(٣٧٣)
(مسألة 14) یلحق بالغصب فی الضمان المقبوض بالعقد
٣٠٧ ص
(٣٧٤)
(مسألة 15) لو أخذ مال الغیر غصبا
٣١٠ ص
(٣٧٥)
(مسألة 16) یجب رد المغصوب إلی مالکه ما دام باقیا
٣١٠ ص
(٣٧٦)
(مسألة 17) لو امتزج المغصوب بما یمکن تمیزه
٣١٣ ص
(٣٧٧)
(مسألة 18) یجب علی الغاصب مع رد العین
٣١٣ ص
(٣٧٨)
(مسألة 19) إذا کانت للعین منافع متعددة
٣١٣ ص
(٣٧٩)
(مسألة 20) إن کان المغصوب منه شخصا یجب الرد إلیه
٣١٥ ص
(٣٨٠)
(مسألة 21) إذا کان المغصوب و المالک کلاهما فی بلد الغصب
٣١٦ ص
(٣٨١)
(مسألة 22) لو حدث فی المغصوب نقص و عیب وجب علی الغاصب أرض النقصان
٣١٨ ص
(٣٨٢)
(مسألة 23) لو کان المغصوب باقیا
٣١٩ ص
(٣٨٣)
(مسألة 24) لو تلف المغصوب أو ما بحکمه
٣١٩ ص
(٣٨٤)
(مسألة 25) إنما یکون مثل الحنطة مثلیا
٣٢١ ص
(٣٨٥)
(مسألة 26) لو تعذر المثل فی المثلی ضمن قیمته
٣٢٢ ص
(٣٨٦)
(مسألة 27) یکفی فی التعذر الذی یجب معه دفع القیمة
٣٢٦ ص
(٣٨٧)
(مسألة 28) لو وجد المثل بأکثر من ثمن المثل وجب علیه الشراء
٣٢٦ ص
(٣٨٨)
(مسألة 29) لو وجد المثل و لکن تنزّل قیمته لم یکن علی الغاصب إلا إعطائه
٣٢٦ ص
(٣٨٩)
(مسألة 30) لو سقط المثل عن المالیة بالمرة من جهة الزمان أو المکان
٣٢٧ ص
(٣٩٠)
(مسألة 31) لو تلف المغصوب و کان قیمیا کالدواب و الثیاب ضمن قیمته
٣٢٨ ص
(٣٩١)
(مسألة 32) إذا اختلفت القیمة باختلاف المکان
٣٢٩ ص
(٣٩٢)
(مسألة 33) تقدم أنه لو تلف المغصوب یجب علی الغاصب دفع بدله إلی المالک مثلا
٣٣٠ ص
(٣٩٣)
(مسألة 34) لو کان للبدل نماء و منافع فی تلک المدة کان للمغصوب منه
٣٣١ ص
(٣٩٤)
(مسألة 35) القیمة التی یضمنها الغاصب فی القیمیات
٣٣٢ ص
(٣٩٥)
(مسألة 36) الظاهر إن الفلزات و المعادن المنطبعة
٣٣٢ ص
(٣٩٦)
(مسألة 37) لو تعاقبت الأیادی الغاصبة علی عین ثمَّ تلفت
٣٣٤ ص
(٣٩٧)
(مسألة 38) لو غصب شیئا مثلیا فیه صنعة محللة
٣٣٥ ص
(٣٩٨)
(مسألة 39) لو غصب المصنوع و تلف عنده الهیئة و الصنعة فقط
٣٣٧ ص
(٣٩٩)
(مسألة 40) لو کانت فی المغصوب المثلی صنعة محرمة غیر محترمة
٣٣٧ ص
(٤٠٠)
(مسألة 41) إذا تعیب المغصوب فی ید الغاصب
٣٣٧ ص
(٤٠١)
(مسألة 42) لو غصب شیئین
٣٣٨ ص
(٤٠٢)
(مسألة 43) لو زادت بفعل الغاصب زیادة فی العین المغصوبة
٣٣٩ ص
(٤٠٣)
(مسألة 44) لو زادت فی العین المغصوبة
٣٣٩ ص
(٤٠٤)
(مسألة 45) لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤها للغاصب
٣٤٠ ص
(٤٠٥)
(مسألة 46) لو غرس أو بنی فی أرض غصبها
٣٤٢ ص
(٤٠٦)
(مسألة 47) لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه
٣٤٣ ص
(٤٠٧)
(مسألة 48) لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب
٣٤٥ ص
(٤٠٨)
(مسألة 49) لو مزج الغاصب المغصوب بغیره
٣٤٥ ص
(٤٠٩)
(مسألة 50) لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردی
٣٤٧ ص
(٤١٠)
(مسألة 51) فوائد المغصوب مملوکة للمغصوب منه
٣٤٨ ص
(٤١١)
(مسألة 52) لو حصلت فیه صفة فزادت قیمته
٣٤٩ ص
(٤١٢)
(مسألة 53) إذا غصب حبا فزرعه
٣٥٠ ص
(٤١٣)
(مسألة 54) جمیع ما مر من الضمان و کیفیته
٣٥١ ص
(٤١٤)
(مسألة 55) کما أن الید الغاصبة و ما یلحق بها موجبة للضمان
٣٥١ ص
(٤١٥)
(مسألة 56) الإتلاف بالمباشرة واضح
٣٥٣ ص
(٤١٦)
(مسألة 57) لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا
٣٥٤ ص
(٤١٧)
(مسألة 58) و من التسبیب الموجب للضمان ما لو فک وکاء ظرف فیه مائع فسال ما فیه
٣٥٥ ص
(٤١٨)
(مسألة 60) لیس من التسبیب الموجب للضمان
٣٥٥ ص
(٤١٩)
(مسألة 61) لو وقع الحائط علی الطریق مثلا فتلف بوقوعه مال
٣٥٥ ص
(٤٢٠)
(مسألة 62) لو وضع شربة أو کوزا مثلا علی حائطه فسقط و تلف به مال أو نفس لم یضمن
٣٥٦ ص
(٤٢١)
(مسألة 63) و من التسبیب الموجب للضمان أن یشعل نارا فی ملکه
٣٥٦ ص
(٤٢٢)
(مسألة 64) إذا أرسل الماء فی ملکه فتعدی إلی ملک غیره فأضر به ضمن مطلقا
٣٥٨ ص
(٤٢٣)
(مسألة 65) لو تعب حمال الخشبة فأسندها إلی جدار الغیر
٣٥٨ ص
(٤٢٤)
(مسألة 66) لو فتح قفصا عن طائر فخرج
٣٥٨ ص
(٤٢٥)
(مسألة 67) لو وقع طائر علی جداره فطیّره
٣٥٩ ص
(٤٢٦)
(مسألة 68) إذا أکلت دابة شخص زرع غیره أو أفسدته
٣٥٩ ص
(٤٢٧)
(مسألة 69) لو کانت الشاة أو غیرها فی ید الراعی
٣٦٠ ص
(٤٢٨)
(مسألة 70) لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصین
٣٦٠ ص
(٤٢٩)
(مسألة 71) لو اجتمع السبب مع المباشر کان الضمان علی المباشر دون فاعل السبب
٣٦١ ص
(٤٣٠)
(مسألة 72) لو أکره علی إتلاف مال غیره
٣٦١ ص
(٤٣١)
(مسألة 73) لو غصب مأکولا مثلا
٣٦٢ ص
(٤٣٢)
(مسألة 74) لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غیر المالک علی أنه ماله مع جهل الآکل بأنه مال غیره
٣٦٣ ص
(٤٣٣)
(مسألة 75) إذا سعی بأحد إلی الظالم و اشتکی علیه عنده بحق أو بغیر حق
٣٦٤ ص
(٤٣٤)
(مسألة 76) إذا تلف المغصوب و تنازع المالک و الغاصب فی القیمة و لم تکن بینة فالقول قول الغاصب مع یمینه
٣٦٤ ص
(٤٣٥)
(مسألة 77) إذا کان علی العبد المغصوب الذی تحت ید الغاصب ثوب أو خاتم مثلا أو علی الدابة المغصوبة رحل
٣٦٤ ص
(٤٣٦)
(مسألة 78) لو غصب شیئا من أحد ثمَّ فقد صاحبه و لم یقدر علیه یجری علیه حکم مجهول المالک
٣٦٥ ص
(٤٣٧)
(مسألة 79) لو کان شیء غصبا عند المغصوب منه
٣٦٥ ص
(٤٣٨)
(مسألة 80) لو غصب من محل شیئا معینا و وضع ثمنه فی دخل المغصوب منه بحیث یعلم أنه یأخذه فالإثم ثابت
٣٦٥ ص
(٤٣٩)
(مسألة 81) لو غصب زید من عمرو دینارا مثلا و غصب عمرو من زید دینارا مع تساویهما من کل جهة یتحقق الإثم
٣٦٥ ص
(٤٤٠)
(مسألة 82) لا فرق فی حرمة الغصب و الضمان بین الغصب من المسلم أو الکافر المحترم المال
٣٦٥ ص
(٤٤١)
(مسألة 83) لو اضطر إلی الغصب کاضطراره إلی أکل المیتة یرتفع الحکم التکلیفی
٣٦٦ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٣ - (مسألة ١٩) لا یجوز للمملوک أن یتصرف فی ماله بالقرض و الاقتراض إلا بإذن سیده

[ (مسألة ١٨): یجوز أخذ المال- قرضا أو غیره- من البنوک و المصارف مسلما کان أهلها أولا]

(مسألة ١٨): یجوز أخذ المال- قرضا أو غیره- من البنوک و المصارف مسلما کان أهلها أولا {٤٦}.

[ (مسألة ١٩): لا یجوز للمملوک أن یتصرف فی ماله بالقرض و الاقتراض إلا بإذن سیده]

(مسألة ١٩): لا یجوز للمملوک أن یتصرف فی ماله بالقرض و الاقتراض إلا بإذن سیده {٤٧}.
_____________________________
من باب واحد إلا ما أخرجه الدلیل.
{٤٦} لأصالة الإباحة و الحلیة و إن علم باشتمالها علی أموال محرمة، لعدم کون جمیع الأطراف موردا للابتلاء.
نعم، لو علم إجمالا باشتمال ما أخذ علی الحرام یرجع إلی الحاکم الشرعی حینئذ.
{٤٧} لأنه ممنوع من التصرف و لا یصح منه شی‌ء إلا بإذن سیده کما تقدم فی موارد متعددة.
و هناک فروع کثیرة منعنا عن التعرض لها عدم الابتلاء بها فی هذه الأعصار.