مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٤ - (مسألة ١٣) لو وجد البائع أو المقرض
فإن امتنع عن اختیار أحدهما ضربه مع الغرماء بالثمن. [ (مسألة ١٠): یعتبر فی جواز رجوع البائع بالعین]
(مسألة ١٠): یعتبر فی جواز رجوع البائع بالعین حلول الدین فلا رجوع لو کان مؤجلا {١٤٤}.
[ (مسألة ١١): لو کانت العین من مستثنیات الدین](مسألة ١١): لو کانت العین من مستثنیات الدین لیس للبائع أن یرجع إلیها علی الأظهر {١٤٥}.
[ (مسألة ١٢): المقرض کالبائع](مسألة ١٢): المقرض کالبائع فی أن له الرجوع فی العین المقترضة لو وجدها عند المقترض {١٤٦}، بل و کذا المؤجر {١٤٧} فإن له فسخ الإجارة إذا حجر علی المستأجر قبل استیفاء المنفعة {١٤٨}.
[ (مسألة ١٣): لو وجد البائع أو المقرض](مسألة ١٣): لو وجد البائع أو المقرض بعض العین المبیعة أو
_____________________________
المقتضی و فقد المانع.
{١٤٤} لعدم استحقاقه المطالبة حینئذ فلیس له حق الفسخ لترتبه علی استحقاق المطالبة.
{١٤٥} لأدلة استثنائها الشاملة للمقام أیضا، و منشأ التردد إمکان دعوی انصرافها عما نحن فیه فهو مخدوش لأنه بدوی لا اعتبار به.
{١٤٦}
لصدق أن المتاع قائم بعینه، و صدق وجدان العین المذکور فی الأدلة فیشمل
جمیع ذلک و یکون ذکر البیع فی بعضها [١]، من باب المثال، و کذا یشمله إطلاق
الکلمات أیضا.
{١٤٧} الکلام فیه عین الکلام فی المقرض فلا وجه للإعادة.
{١٤٨}
لفرض أن ملک المؤجر موجود و یصدق أنه قائم بعینه حینئذ، و لکن لو کان بعد
الاستیفاء فلا شیء للمالک حینئذ یکون أولی به، فتشتغل ذمة المستأجر لا
محالة لها.
[١] راجع صفحة: ١٦٢.