مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٢ - (مسألة ٣٦) الظاهر إن الفلزات و المعادن المنطبعة
فی تلک المدة علی الأقوی {١٤٦}. [ (مسألة ٣٥): القیمة التی یضمنها الغاصب فی القیمیات]
(مسألة ٣٥): القیمة التی یضمنها الغاصب فی القیمیات و فی المثلیات عند تعذر المثل هو نقد البلد من الذهب و الفضة المضروبین بسکة المعاملة، و هذا هو الذی یستحقه المغصوب منه کما هو کذلک فی جمیع الغرامات و الضمانات {١٤٧} فلیس للضامن دفع غیره إلا بالتراضی {١٤٨} بعد مراعاة قیمة ما یدفعه مقیسا إلی النقدین {١٤٩}.
[ (مسألة ٣٦): الظاهر إن الفلزات و المعادن المنطبعة](مسألة ٣٦): الظاهر إن الفلزات و المعادن المنطبعة کالحدید و الرصاص و
النحاس کلها مثلیة {١٥٠} حتی الذهب و الفضة مضروبین أو غیر مضروبین، و
حینئذ تضمن جمیعها بالمثل و عند التعذر تضمن بالقیمة کسائر المثلیات {١٥١}
المتعذر المثل، نعم فی خصوص الذهب و الفضة تفصیل {١٥٢}، و هو أنه إذا قوم
بغیر الجنس کما إذا قوم الذهب بالدرهم أو
_____________________________
{١٤٦}
لأصالة البراءة عن ضمان المنافع غیر المستوفی فی صورة التعذر و الإجماع
الدال علی ضمان منافع المغصوب مطلقا المتیقن منه غیر هذه الصورة.
{١٤٧} لأنها المنساق منها عند العرف فینزل علیها إطلاق الدلیل بعد عدم وجه معتبر علی الخلاف.
{١٤٨}
لأنه تبدیل للحق عما هو المتعارف المنزل علیه الأدلة الشرعیة، و کل ما هو
تبدیل للمتعارف الذی هو مدلول الأدلة لا بد فیه من استرضاء الطرف.
{١٤٩} لأنهما الأصل فی التقویم فی کل زمان و مکان فلا بد من إرجاع الغیر إلیهما.
{١٥٠} لشهادة متعارف الناس و ذوی الخبرة منهم بذلک.
{١٥١} لحکم الشرع و العرف فی کل منهما بذلک کما تقدم التفصیل فی کل منهما فراجع.
{١٥٢} هذا التفصیل لأجل التحفظ من الربا بناء علی جریان الربا المعاملی