مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٠ - (مسألة ٢٥) إذا أقر أحد ولدی المیت بولد آخر له
التوارث إلی غیرهما من أنسابهما حتی إلی أولادهما {٩٦}، و مع عدم التصادق و وجود وارث محقق لا یثبت بینهما النسب الموجب للتوارث بینهما إلا بالبینة {٩٧}. [ (مسألة ٢٤): إذا أقر بولد صغیر فثبت نسبه]
(مسألة ٢٤): إذا أقر بولد صغیر فثبت نسبه ثمَّ بلغ فأنکر لم یلتفت إلی إنکاره {٩٨}.
[ (مسألة ٢٥): إذا أقر أحد ولدی المیت بولد آخر له](مسألة ٢٥): إذا أقر أحد ولدی المیت بولد آخر له و أنکر الآخر لم یثبت
نسب المقر به {٩٩} فیأخذ المنکر نصف الترکة {١٠٠} و یأخذ المقر الثلث، حیث
إن هذا نصیبه بمقتضی إقراره و یأخذ المقر به السدس و هو تکملة نصیب المقر و
قد تنقص بسبب إقراره.
_____________________________
{٩٦} للأصل و الإجماع و اختصاص دلیل التعدی بخصوص ما إذا کان المقر له ولدا.
{٩٧} لانحصار طریق الثبوت فیها حینئذ.
{٩٨} لأصالة بقاء النسبة مضافا إلی الإجماع و ظاهرهم عدم فائدة الإنکار حتی مع الیمین.
{٩٩} للأصل، و کونه من الإقرار فی حق الغیر و هو الأخ المنکر للنسب فلا یسمع من هذه الجهة.
{١٠٠}
لأنه حصته باعتقاده و إنکاره للأخ الثالث مضافا إلی الإجماع و هو مطابق
للقاعدة أیضا، و أما الخبر: «قضی علی علیه السّلام فی رجل مات و ترک ورثة
فأقر أحد الورثة بدین علی أبیه أنه یلزم ذلک فی حصته بقدر ما ورث.
و لا
یکون ذلک فی ماله کله، و إن أقر اثنان من الورثة و کانا عدلین أجیز ذلک علی
الورثة، و إن لم یکونا عدلین ألزما فی حصتهما بقدر ما ورثا و کذلک إن أقر
بعض الورثة بأخ أو أخت إنما یلزمه فی حصته» [١]، و معناه کما اعترف به
[١] الوسائل باب: ٢٦ من أبواب أحکام الوصایا حدیث: ٥.