مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٩ - (مسألة ١٥) لو کانت العین المقترضة موجودة
و إنما تکون بالنقود الرائجة {٤١}، فأداؤه الذی لا یتوقف علی التراضی بإعطائها {٤٢}، و یمکن أن یؤدی بجنس آخر من غیر النقود بالقیمة لکنه یتوقف علی التراضی {٤٣}. [ (مسألة ١٤): لو شک فی أن المال المقترض مثلی أو قیمی، فالأحوط دفع المثل لو أمکن]
(مسألة ١٤): لو شک فی أن المال المقترض مثلی أو قیمی، فالأحوط دفع المثل لو أمکن، و مع التعذر فالقیمة {٤٤}.
[ (مسألة ١٥): لو کانت العین المقترضة موجودة](مسألة ١٥): لو کانت العین المقترضة موجودة فأراد المقرض أداء الدین بإعطائها أو أراد المقترض ذلک ففی جواز امتناع الآخر تأمل
_____________________________
حین تفریغها و حینئذ تتبدل بأحدهما.
{٤١} لأن ظاهر القیمة فی المتعارف إنما هو النقود الرائجة إلا أن تکون قرینة علی الخلاف و الفرض عدمها.
{٤٢} لفرض شیوعها ثمَّ أن الأداء علی قسمین:
الأول:
ما لا یتوقف علی التراضی بل لا بد للدائن من أخذه، و هو المثل فی المثلیات
الشائعة فیها إعطاء المثل و النقود الرائجة فی القیمیات الشائعة إعطاؤها.
الثانی: ما یتوقف علی التراضی و هو ما إذا کان فی المثل بغیر المثلی و فی القیمی بغیر النقود الرائجة و هذا هو مراد العبارة.
{٤٣} و هذا هو القسم الثانی الذی تعرضنا له.
{٤٤} أما الأول فلما نسب إلی المشهور من أنه الأصل فی الوفاء و التعویض، و یقتضیه إطلاق ما تقدم من الأدلة المشتملة علی المثل.
و لکن یحتمل أن یکون المراد بالمثل فیها و فیما نسب إلی المشهور المثلیة فی المالیة فیشمل القیمیة کما تقتضیه المرتکزات.
و أما الثانی فلانحصار الأداء و الوفاء فیها حینئذ، و تقدم فی البیع الفاسد ما ینفع المقام.