مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٠ - (مسألة ٢٦) إذا کان الدین حالا أو حل و أراد المرتهن استیفاء حقه
فلو کان الدین مؤجلا و أدرکت الثمرة قبل حلول الأجل فإن کانت تجفف و یمکن إبقاؤه بالتجفیف جففت و بقیت علی الرهن، و إلا بیعت و کان الثمن رهنا {١٠٢}. [ (مسألة ٢٤): لیس للراهن أن یجعل منافع العین المرهونة للمرتهن]
(مسألة ٢٤): لیس للراهن أن یجعل منافع العین المرهونة للمرتهن {١٠٣}.
[ (مسألة ٢٥): یجوز للراهن أن یؤجر العین المرهونة إلی المرتهن بأجرة المثل](مسألة ٢٥): یجوز للراهن أن یؤجر العین المرهونة إلی المرتهن بأجرة المثل أو أکثر أو أقل مع عدم الشرط {١٠٤}.
[ (مسألة ٢٦): إذا کان الدین حالا أو حل و أراد المرتهن استیفاء حقه](مسألة ٢٦): إذا کان الدین حالا أو حل و أراد المرتهن استیفاء حقه فإن
کان وکیلا عن الراهن فی بیع الرهن و استیفاء دینه منه فله ذلک من دون
مراجعة إلیه {١٠٥}، و إلا لیس له أن یبیعه {١٠٦} بل یراجع الراهن و یطالبه
بالوفاء و لو ببیع الرهن أو توکیله فی بیعه {١٠٧}، فإن امتنع من ذلک رفع
_____________________________
{١٠٢}
أما التجفیف فلأنه من مقدمات إبقاء الرهن مع الإمکان فیجب ذلک مقدمة و
الظاهر أنه لو کانت له مئونة فهی علی الراهن، لکونها من فروع حفظ ماله و
وثیقة لدینه.
و أما جواز البیع فلانحصار حفظ المالیة فیه حینئذ.
و أما کون الثمن رهنا فلأجل أن البیع إنما یقع لأجل التحفظ علی المالیة و الوثاقة الدینیة.
{١٠٣} لأنه من الربا المحرم.
{١٠٤} لکون الإجارة مستقلة غیر مرتبطة بالدین فلا موضوع للربا.
{١٠٥} لفرض بقاء الإذن السابق فلا وجه بعده للمراجعة، و مع الشک فی بقائه یستصحب بقاءه مع عدم امارة علی الخلاف.
{١٠٦} للأصل و الإجماع.
{١٠٧} لأن ذلک کله من فروع استیلائه و سلطنته علی مطالبة حقه مضافا إلی