مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٦ - (مسألة ١٣) إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب
(مسألة ١٠): تصح المسابقة فی غیر ما تقدم کالعدو و السباحة و الآلات المستعملة فی الحرب فی هذه الأعصار إن کان فیه غرض صحیح شرعی غیر منهی عنه {٢٢}.
[ (مسألة ١١): إذا اختلفا فی السابق](مسألة ١١): إذا اختلفا فی السابق فإن کانت قرینة و إلا فلا وجه لتقدیم أحدهما علی الآخر و لا یملکان العوض {٢٣}.
[ (مسألة ١٢): لو اختلفا فی مقدار العوض](مسألة ١٢): لو اختلفا فی مقدار العوض فالقول مع منکر الزیادة بیمینه {٢٤}.
[ (مسألة ١٣): إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب](مسألة ١٣): إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب {٢٥}.
_____________________________
نعم، لو فرض وصف یکون بمنزلة المشاهدة فی اعتماد الناس علیه یکون کالمشاهدة حینئذ.
{٢٢} لکن بعنوان الجعالة أو الإجارة لا بعنوان العقد المعهود المختص بالخف و الحافر و النصل و حینئذ یشترط فیه ما یشترط فیهما.
{٢٣} أما مع القرینة فلفرض اعتبارها عرفا.
و أما مع عدمها فلعدم تحقق الموضوع کذلک فلا وجه لاستحقاق العوض.
{٢٤} أما الأول فلأصالة عدم الزیادة إلا أن یثبت بدلیل معتبر و أما الحلف فلقطع النزاع.
{٢٥} لتوقف استحقاق الأجرة علی صحة العقد و المفروض عدمها، و لکن یتحقق الضمان لقاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».