مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٨ - (مسألة ٩) یجوز للولی بیع عقار الصبی مع الحاجة
السابق منهما و لغی اللاحق {٣٠}، و لو اقترنا ففی تقدیم الجد {٣١}، أو الأب {٣٢}، أو عدم الترجیح {٣٣}، و بطلان تصرف کلیهما وجوه، بل أقوال، فلا یترک الاحتیاط {٣٤}. [ (مسألة ٨): الظاهر أنه لا فرق بین الجد القریب و البعید]
(مسألة ٨): الظاهر أنه لا فرق بین الجد القریب و البعید {٣٥}، فلو کان له أب وجد و أب الجد و جدّ الجد فلکل منهم الولایة.
[ (مسألة ٩): یجوز للولی بیع عقار الصبی مع الحاجة](مسألة ٩): یجوز للولی بیع عقار الصبی مع الحاجة و اقتضاء المصلحة {٣٦}،
فإن کان البائع هو الأب و الجد جاز للحاکم تسجیله و إن لم یثبت عنده أنه
مصلحة {٣٧}، و أما غیرهما کالوصی فلا یسجله إلا بعد
_____________________________
الإجماع.
{٣٠} لعدم الموضوع لتصرف اللاحق مع صحة تصرف السابق کما هو المفروض لوقوعه عن أهله و فی محله.
{٣١} لما ورد من تقدیمه فی النکاح [١]، فیقدم فی غیره بالأولی.
{٣٢} لکونه أقرب و انه السبب فی ولایة الجد.
{٣٣} لأن ما ذکر من المرجحات أمور ظنیة لا أن یکون مورد نص أو معقد إجماع معتبر فلا اعتبار بها.
{٣٤} و هو یحصل بتوافقهما معا فیما یتصرفان و عدم تحقق أی تصرف منهما إلا بعد توافقهما علیه.
{٣٥} لصدق الجد علیهما لغة و عرفا و شرعا فتشملهما الأدلة.
{٣٦} إذ لا معنی للولایة إلا العمل بما فیه الحاجة و المصلحة للمولّی علیه.
{٣٧} لأن کونه صلاحا عند الولی یکفی فی صحة البیع و اعتباره مطلقا و لا أثر لنظر الحاکم الشرعی بعد وجود الولی و أمانته.
[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب عقد النکاح و أولیائه.