مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٧ - (مسألة ٤١) إذا تعیب المغصوب فی ید الغاصب
بالمثل مع مراعاة صنفها {١٧٣}. [ (مسألة ٣٩): لو غصب المصنوع و تلف عنده الهیئة و الصنعة فقط]
(مسألة ٣٩): لو غصب المصنوع و تلف عنده الهیئة و الصنعة فقط دون المادة رد العین و علیه قیمة الصنعة {١٧٤}، و لیس للمالک إلزامه بإعادة الصنعة {١٧٥} کما أنه لیس علیه القبول لو بذله الغاصب و قال إنی أصنعه کما کان سابقا {١٧٦}.
[ (مسألة ٤٠): لو کانت فی المغصوب المثلی صنعة محرمة غیر محترمة](مسألة ٤٠): لو کانت فی المغصوب المثلی صنعة محرمة غیر محترمة کما فی آلات القمار و الملاهی و آنیة الذهب و الفضة و نحوها لم یضمن الصنعة سواء أتلفها خاصة أو مع ذیها فیرد المادة لو بقیت إلی المالک، و لیس علیه شیء لأجل الهیئة و الصنعة {١٧٧}.
[ (مسألة ٤١): إذا تعیب المغصوب فی ید الغاصب](مسألة ٤١): إذا تعیب المغصوب فی ید الغاصب کان علیه أرش النقصان و لا فرق فی ذلک بین الحیوان و غیر الحیوان {١٧٨}.
_____________________________
{١٧٣} بحیث یحکم أهل الخبرة بأن ما یعطیه الغاصب عین ما تلف.
{١٧٤} لأن الفائت إنما هو الصنعة فقط فهو المضمون دون ما هو باق و قابل للرد بعینه.
{١٧٥}
لأصالة عدم ولایة المالک علی هذا الإلزام بعد کون الضمان بالقیمة شرعا و
عرفا، و لأصالة براءة ذمة الغاصب عن وجوب قبوله بعد الشک فی صدق عموم وجوب
رد المغصوب لذلک لفرض الضمان بالقیمة بالنسبة إلی المغصوب.
{١٧٦} لأصالة البراءة عن وجوب القبول خصوصا مع المنة.
{١٧٧}
لأن سقوط الهیئة عن المالیة شرعا أسقط التعویض لها رأسا فما لا مالیة له
فی الشریعة کیف یصح فرض القیمة فیه إلا إذا کان بنحو فرض القیمة للخمر و
الخنزیر عند الذمی و ذلک یحتاج إلی الدلیل بالخصوص و هو مفقود.
{١٧٨} أما ضمان الأرض فلقاعدة الید و الإجماع، و أما التعمیم للحیوان