مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧١ - (مسألة ١٦) القروض الربویة الواقعة بین الکفار صحیحة
(أو البنک) الزیادة هبة مستقلة إلی المقرض {٣٩}.
الرابع: أن تکون الزیادة صلحا مستقلا بعد القرض لا أن یکون مشروطا فی عقد القرض {٤٠}. [ (مسألة ١٤): لو أعطی المالک ماله إلی المصارف]
(مسألة ١٤): لو أعطی المالک ماله إلی المصارف أو البنوک أو غیرهما بعنوان الودیعة مع الإذن فی تصرفهم فیها یجوز له أخذ الزیادة حینئذ منهم {٤١}.
[ (مسألة ١٥): لو اضطر إلی القرض الربوی أو معاملة ربویة- لا یحل به الربا](مسألة ١٥): لو اضطر إلی القرض الربوی أو معاملة ربویة- لا یحل به الربا {٤٢}.
[ (مسألة ١٦): القروض الربویة الواقعة بین الکفار صحیحة](مسألة ١٦): القروض الربویة الواقعة بین الکفار صحیحة بعد
_____________________________
{٣٩} و هذا أیضا کسابقه خروج موضوعی عن القرض.
{٤٠} لأن کلا منهما عنوان مستقل لا ربط له بالآخر أصلا و کل ذلک خروج موضوعی کما عرفت.
ثمَّ
أنه لو وقع القرض الربوی بین بعض المصارف و شخص فهل یجوز للحاکم الشرعی
التخلص عنه بما یراه بالطرق الشرعیة؟ مقتضی عموم ولایته ذلک.
{٤١} أما جواز أصل هذا العمل أی: عنوان الاستیداع فلا اشکال فیه کما تقدم فی کتاب الودیعة.
و أما صحة أخذ الزیادة فلأجل أن المفروض أنه لیس قرضا مشروطا فیه الزیادة لکونها عنوان مباین عرفا و شرعا مع القرض.
نعم، لو کان مراده من الاستیداع الاستقراض المعهود تحرم الزیادة حینئذ مع شرط الزیادة فیه و لکن ذلک بعید جدا من مرادهم.
{٤٢} لإمکان التخلص بإعطاء الزیادة بعنوان مطلق العطیة لا الربا المحرم أو إعطائها بإحدی الوجوه المتقدمة.