مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٥ - (مسألة ٢) لا یجوز الحجر علی المفلس إلا بشروط أربعة
(مسألة ٢): لا یجوز الحجر علی المفلس إلا بشروط أربعة {١١٠}.
الأول: أن تکون دیونه ثابتة شرعا {١١١}.
الثانی: أن تکون أمواله من عروض و نقود و منافع و دیون علی الناس- ما عدا مستثنیات الدین- قاصرة عن دیونه {١١٢}.
الثالث:
أن تکون الدیون حالة فلا حجر علیه لأجل الدیون المؤجلة {١١٣} و إن لم یف
ماله بها لو حلت {١١٤}، و لو کان بعضها حالا و بعضها مؤجلا فإن قصر ماله عن
الحالة یحجر علیه {١١٥} و إلا فلا {١١٦}.
الرابع: أن یرجع الغرماء کلهم أو بعضهم إلی الحاکم و یلتمسوا منه الحجر علیه {١١٧}.
_____________________________
علی صدق هذه العناوین عرفا.
{١١٠}
للأصل و الإجماع، و ما عن العلامة من زیادة شرط خاص و هو المدیونیة لا وجه
له أما أولا فلأن الدین موضوع البحث و مورد الشرط، و ثانیا فلأنه یرجع إلی
الشرط الأول.
{١١١} لأصالة بقاء سلطنته علی أمواله، و أصالة عدم تحقق الحجر علیه إلا بذلک، مضافا إلی ظهور الاتفاق علیه.
{١١٢} لما مر فی سابقة من غیر فرق.
{١١٣} لعدم استحقاق المطالبة مع التأجیل فلا موضوع للحجر علیه حینئذ.
{١١٤} للأصل بعد توقف الحجر علی مطالبة الغرماء له و لیس لهم حق المطالبة فعلا من جهة عدم حلول الأجل.
{١١٥} لوجود المقتضی حینئذ للحجر علیه و فقد المانع عنه.
{١١٦} لعدم الموضوع للحجر علیه حینئذ لأن شرطه قصور المال عن الدین الحال.
{١١٧} للأصل، و لأن الحق لهم و لا معنی للحجر مع عدم مطالبة من له